زوجة تقيم دعوى خلع في إمبابة بسبب استيلاء زوجها على أموالها
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوى خلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينهما لخشيتها أن لا تقيم حدود الله، واتهمته بالاستيلاء على مبلغ مالى منحته لها والدتها ويقدر 170 ألف جنيه، وأكدت أنها تعرضت للتهديد أكثر من مرة على يديه وابتزازه لها للإنفاق عليه.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طردنى وطفلتى من مسكن الزوجية، وهددنى بالانتقام منى، وطالب عائلتى بسداد نفقة الطفلة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته الجنونية".
وتابعت:" تسبب فى فضحى ووضعى موقف محرج أمام أهلى بسبب طمعه فى أموالهم، وتدهورت حالتى الصحية والنفسية بسبب تصرفاته، ودمر حياتى وتركنى أعيش فى جحيم بسبب عنفه وجنونه وتهديداته لى رغم زواجنا عن حب".
والمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
كما أنه على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوى للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
والحق فى شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا يؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصة بها أيضًا فى حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.
و المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ أن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة ولا یؤثر لا یؤثر
إقرأ أيضاً:
بتطلع لايفات.. منى تلجأ للطلاق بعد اعتداء زوجها عليها لشكوكه في مصدر أموالها
في محكمة أسرة حلوان، تنظر هيئة المحكمة قضية غريبة بين زوجين جمعت بينهما سنوات طويلة من الكفاح، قبل أن تهدم الشكوك حياتهما الزوجية.
كانوا بيلعبوا.. تفاصيل دهس سيارة لرضيعة وابنة عمها في أوسيمضبط واحضار سائق دهس مسنًا أثناء عبوره بعين شمسمنى سيدة تبلغ من العمر 37 عامًا، متزوجة منذ أكثر من 12 عامًا من “فريد”، عامل بناء يبلغ من العمر 43 عامًا، لم تكن حياتهما سهلة، فدخل الزوج البسيط بالكاد كان يكفي لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، خاصة مع وجود طفلين يبلغان من العمر 11 و9 سنوات، ومع ازدياد أعباء الحياة، كانت الخلافات بينهما تتكرر بسبب ضيق ذات اليد، حتى أصبحت المشاحنات اليومية جزءًا من روتينهما.
لكن فجأة، لاحظ فريد أن هذه الخلافات اختفت تمامًا، بل على العكس، أصبحت زوجته تمتلك أموالًا أكثر مما كان يمنحها.
في البداية ظن أنها اقترضت من أهلها، لكنه كان يعلم أنهم أشد فقرًا منهما، فازداد فضوله، ثم خطرت له فكرة أنها ربما كانت تدّخر من مصروف البيت، لكن هذا الاحتمال لم يكن منطقيًا بالنظر إلى وضعهم المادي الصعب.
تسللت الشكوك إلى قلب الزوج، خاصة بعد أن أخبره ابنه الأكبر بأن والدته تقضي ساعات طويلة في غرفتها تتحدث عبر الهاتف، ازدادت شكوكه أكثر، فقرر أن يراقبها، حتى جاء يوم عاد فيه إلى المنزل مبكرًا، ليجدها تضحك وتتحدث مع رجال غرباء عبر الهاتف، لم يتمالك أعصابه، وواجهها بغضب شديد، متهمًا إياها بالخيانة، واعتدى عليها بالضرب المبرح قبل أن يكتشف الحقيقة الصادمة.
وأنكرت الزوجة الخيانة، واعترفت أنها كانت تستخدم تطبيق “تيك توك” لإجراء بث مباشر، وتتلقى أموالًا من المتابعين الذين يدعمونها عبر الهدايا الرقمية، ورغم أنها لم ترتكب أي خيانة فعلية، إلا أن الزوج لم يستطع تقبّل الأمر، واعتبر أن ما تفعله إساءة لشرفه وكرامته.
ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة، بعد أن قررت الانفصال عنه، ورفع دعوى طلاق للضرر حملت رقم 1987 لسنة 2024 لما وقع عليها من ضرر، ومازالت الدعوى منظورة في المحاكم حتى الآن.