شبكات- اليمنية تهدد بوقف رحلاتها للأردن وعيوب آيفون 15
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تقديم: أحمد فاخوري
1/10/2023المزيد من نفس البرنامجشبكات- تسمم جماعي بعرس في العراق.. وعودة الجندي الأميركي الهاربplay-arrowمدة الفيديو 18 minutes 34 seconds 18:34شبكات – برج إيفل يحط الرحال بالمغرب وتضامن مع كاتب يمني موقوف في مصرplay-arrowمدة الفيديو 20 minutes 13 seconds 20:13شبكات – جريمة اغتصاب بشعة في لبنان وسيارة رياضية تعمل بالهيدروجينplay-arrowمدة الفيديو 21 minutes 31 seconds 21:31شبكات- فرنسا ستغادر النيجر.. ورسوب جماعي لطلاب أميركيينplay-arrowمدة الفيديو 20 minutes 53 seconds 20:53شبكات – لبنانيون غاضبون من الفنانة كارمن و"ناسا" تحتفي بعودة كبسولة من سطح "بينو"play-arrowمدة الفيديو 12 minutes 35 seconds 12:35نجل ترمب يعلن وفاة والده و"بقرة مبروكة" في مصرplay-arrowمدة الفيديو 16 minutes 48 seconds 16:48شبكات – فضيحة تأشيرات عمل إلى بولندا وقصة بيت نجا من كارثة درنةplay-arrowمدة الفيديو 21 minutes 34 seconds 21:34من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم اختراق شبكات الإنترنت؟
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم الاختراق والاعتداء علي شبكات الانترنت وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة جرائم الاختراق على شبكات الإنترنتواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"الجريمة الالكترونية"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت.
وعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
وحدد التشريع، عقوبة تصل إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص آخر، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
ونصت المادة رقم 24 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.