ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، كما حدد القانون الحالات التي يعتبر فيها الطفل مٌعرضا للخطر.

ووفقا للقانون، يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجـب توافرهـا لـه وذلـك فـي الحالات الآتية :

 - إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

  - إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـي العنـف أو الأعمـال المنافيـة لـلآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاسـتغلال التجـاري أو التحـرش أو الاسـتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

اليوم.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. الأزهر يوضح الضوابط

  - إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

  - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات . 

 - ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر معـدة للإقامة أو المبيت .

 -إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .

-إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سـلطة أمـه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

 -إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطفل الاطفال قانون الطفل الرعاية الصحية حياة كريمة

إقرأ أيضاً:

قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 حالات يعتبر بموجبها الترخيص فى فتح مؤسسة صيدلية ملغيا (تعرف عليها)

نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.


ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

 

ونص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

 


حالات إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلية


ويعتبر الترخيص فى فتح المؤسسة ملغيًا فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا لم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.

 

2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

 

3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر.

 

4- إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الذى منح الترخيص من أجله أو أضيفت إليها صناعة أخرى.

 

وتخطر وزارة الصحة العمومية صاحب الشأن بالإلغاء وتؤشر به فى الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد رخص المؤسسات الصيدلية.

 

ويجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه من المؤسسة.

 

 

مقالات مشابهة

  • ورش فنية وحرفية في جناح الطفل بمعرض الكويت
  • محافظ المنيا: توقيع الكشف الطبي على 1032 حالة خلال قافلة طبية بمركز أبو قرقاص
  • السعال الديكي قد يهدد حياة الأطفال
  • لماذا يولد بعض الأطفال بشعر كثيف؟
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز إعلان الصدقة في حالات التحفيز
  • برنامج يستعرض آليات الاستجابة لحالات العنف ضد الأطفال
  • توعية مدارس مسقط بآليات الاستجابة لحالات العنف ضد الأطفال
  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 حالات يعتبر بموجبها الترخيص فى فتح مؤسسة صيدلية ملغيا (تعرف عليها)
  • طبيب البوابة: كيف نتعامل مع الطفل الخجول ونعالجه؟
  • سموم العدوان الإسرائيلي تشوّه مواليد غزة