“فض الاعتصام” يعود للواجهة بعد تصريحات البرهان
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الخرطوم - سكاي نيوز عربية
عاد الجدل حول عملية فض اعتصام المتظاهرين السودانيين أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم للواجهة مجددا، بعد مرور أكثر من 4 سنوات من وقوعها في الثالث من يونيو 2019؛ وذلك بعد تصريحات قال فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان؛ السبت؛ إن قوات الدعم السريع متورطة في الجريمة.
وبحسب بيان صحفي نشره مجلس السيادة السوداني؛ قال البرهان إن قوات الدعم السريع "متورطة في فض اعتصام القيادة العامة والتنكيل بالشعب السوداني".
وقال قانونيون لموقع سكاي نيوز عربية إن هذه التصريحات تثير المزيد من الجدل؛ باعتبار أن البرهان كان يشغل منصب رئيس المجلس العسكري الحاكم وقت وقوع الجريمة؛ مشيرين إلى نصوص نحو 18 مادة وقاعدة في القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي وبروتوكولات المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية روما والقانون العرفي الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر.
المادة 28 من نظام روما
ونبه القانونيون إلى أن المادة 28 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولية الأحداث المشابهة لعملية فض الاعتصام لرأس النظام في الدولة التي تقع فيها تلك الأحداث؛ حيث تنص على أن "الرئيس يسأل جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته عليهم".
كما تنص المادة 86 من القانون الدولي الإنساني على أن قيام أي مرؤوس بالانتهاكات الإنسانية لا يعفي رؤساءه من المسئولية الجنائية أو التأديبية.
تجريم
وأوضح القانونيون أن القانون الدولي يجرم أي انتهاكات لحق التجمع السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق المضمنة في دستور السودان.
وقتل في فض الاعتصام؛ والملاحقات التي تلته أكثر من 200 شخصا وأصيب ما يقارب 4 آلاف؛ بعضهم بعاهات مستديمة. وكشف عدد من الناجين والمصابين عن تعرضهم بشكل ممنهج للتعذيب.
وأكد القانونيون وجود المئات من الأدلة المادية وشهود العيان التي تسند نصوص ومواد وقواعد القانون الدولي تدرج جريمة فض الاعتصام وما تلاها من ملاحقات واغتصابات وتعذيب واعتقالات ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب فرض عقوبات مشددة.
ورأت المحامية إيمان حسن أن تصريحات البرهان تفتح الباب لتوجيه أصابع الاتهام لرأس الدولة آنذاك بوصفه القائد العام للقوات المسلحة المناط به حماية البلاد، وتأمين واحترام سيادة حكم القانون ومنع انتهاكات حقوق الانسان.
وأوضحت لموقع سكاي نيوز عربية "ارتكبت الجريمة أمام القيادة العامة؛ وطبقا للوثيقة الدستورية لسنة 2019 كان يجب على رأس الدولة بوصفه إنفاذ حكم القانون، وتطبيق مبدأ المساءلة، ورد المظالم والحقوق المسلوبة؛ لكنه أثر على سير العدالة بإخفاء معلومات جوهرية بشأن مرتكبي الجريمة".
وأشار كمال الأمين، الخبير في مجال فض النزاعات، إلى وجود نصوص واضحة في القانون الدولي ونظام روما تضمن عدم الإفلات من العقاب عند ارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات مشابهة.
وأضاف "تترتب على المادة الثانية من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعلن في العام 1966؛ التزامات عديدة تلزم رأس الدولة بحماية الأفراد".
وتساءل المحامي معز حضرة عن سبب صمت البرهان طوال السنوات الأربع الماضية التي تلت فض الاعتصام عن المعلومات التي أدلى بها أخيرا.
وقال لموقع سكاي نيوز عربية "إن صح ما ذكره البرهان، فإن هذا الأمر تتولد عنه عدة عناصر تدين البرهان نفسه باعتبار أنه كان رأس الدولة وتستر على الجريمة".
وأضاف "البرهان نفى في عدة تصريحات أدلى بها خلال السنوات الماضية أي صلة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالجريمة، مما يعني وجود عنصر التضليل".
وترصد الحقوقية رنا عبد الغفار عدد من القرائن المرتبطة بعملية فض الاعتصام ومن بينها تزامن العملية مع قطع كامل لشبكات الإنترنت، وإغلاق بوابات القيادة أمام المعتصمين الذين حاولوا الاحتماء بها.
وأوضحت ان الجريمة تقع تحت طائلة المادة 186 من القانون الجنائي السوداني.
وأضافت "تشمل عناصر الجريمة الاشتراك الجنائي والتستر، واخفاء معلومات مهمة عن لجنة التحقيقات وعرقلة العدالة".
ماذا يقول القانون
وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بـ “افتراض المعرفة”، فإن القادة الذين يصدرون الأوامر هم مسؤولون عن الجرائم التي تقع.
استخدمت المادة 21 من القانون الجنائي الدولي في محاكمة قادة عسكريون خلال الحرب العالمية الثانية، وفي أحداث يوغسلافيا ورواندا، وتستخدمها المحكمة الجنائية الدولية حاليا في مواجهة مرتكبي جرائم دارفور.
تجرم المادة السابعة من قانون روما كل من أعطى الأوامر، ونفذ أي فعل محظور في إطار هجوم واسع النطاق.
تمنح المادة 42 من قانون محكمة الجنايات الدولية هيئات المحكمة الاستقلالية الكاملة لجمع كل المستندات والأدلة الكاملة لفتح البلاغات وملاحقة القيادات التي يعمل تحت أمرتها الجنود الذين ارتكبوا عمليات قتل ممنهج.
تنص المادة 186 على عقوبة الإعدام لكل من يشارك في ارتكاب هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: سکای نیوز عربیة القانون الدولی فض الاعتصام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب بالغربية.. ما السبب؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 9 مكرر (ب) قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن شاب من الغربية.. فما السبب؟
ونصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، من مواليد الغربية بتاريخ 25-8-2001.
يأتي ذلك وفقا لما نظمه القانون المصري بشأن قرارات سحب الجنسية المصرية، حيث حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية، حالات إسقاط الجنسية.
إسقاط الجنسية المصريةنصت المادة 15 من القانون، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
1- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
حالات إسقاط الجنسية عن المصريينكما أجازت المادة 16 من القانون ذاته، لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
7. إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
سبب إسقاط جنسية عن شاب الغربيةقررت الحكومة إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، من مواليد الغربية بتاريخ 25-8-2001، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق».