الرياض

كشف المحامي فهد القصيري عن أبرز العقوبات التي تنتظر التنظيم الإجرامي المحتال على أحد كبار السن والذي يعاني من أمراض صحية لسرقة أمواله.

وقال القصيري، إن العقوبات ستتم وفق المنصوص عليها بما يناسب كل تهمة، ومنها تهمة الاحتيال المالي وعقوبته لا تتجاوز السجن 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 مليون، وكذلك توجد عقوبة التزوير، مشيرا إلى أن كل اتهام له عقوبة خاصة به، وأن النيابة العدلية قامت بالإجراءت وفق المنصوص عليه

وكان أحد المتهمين قد انتحل صفة محام، إضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار واستغل المتهم الأول معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، وتزوير عقود تجارية.

فيديو | المحامي فهد القصيري يستعرض أبرز العقوبات التي تنتظر التنظيم الإجرامي المحتال#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/tAca1Du98Z

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 1, 2023


إقرأ أيضا:

 

‎توقيف تنظيم إجرامي احتال على مواطن كبير بالسن بمبلغ 23 مليون ريال

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: التزوير المملكة النيابة العامة تنظيم إجرامي

إقرأ أيضاً:

بعد إصابة طفل وتفحم سيارة بالقليوبية..هذه عقوبة الألعاب النارية بالقانون

تمثل الألعاب النارية خطورة شديدة على المجتمع ، في ظل استخدامها بشكل كبير خلال المناسبات الدينية ، حيث يتنشر استخدامها خلال شهر رمضان وفي الأعياد الدينية ، وتسببت الألعاب النارية خلال الفترة الأخيرة في إصابة طفل بانفجار في عينه، بسبب لهوه بالالعاب النارية، بالقرب من الطفل بمنطقة البساتين.

وفي الوقت نفسه شهدت منطقة الحرس الوطني في مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة ، بسبب لهو الأطفال بصواريخ رمضان في الشوارع مما تسبب في تفحم سيارة كانت واقفة أمام إحدى العقارات، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بمعاينة السيارة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
  • بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • بعد إصابة طفل وتفحم سيارة بالقليوبية..هذه عقوبة الألعاب النارية بالقانون
  • بعد إصابة طفل بانفجار في عينه .. عقوبة رادعة تنتظر تجار الألعاب النارية
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون