42 حزبا يرفضون عودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
اعلن تحالف الاحزاب المصريه الذي يضم ٤٢حزبا سياسيا رفضهم لاى دعوة او محاولة لعودة جماعة الإخوان الارهابية للمشهد السياسى والحزبى فى مصر
وقال الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الاعلامى باسم التحالف ان المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر امين عام التحالف وصف هذة المحاولات بانها اثمة وجريمة فى حق الشعب المصري العظيم الذى ثار على الجماعة فى ٣٠يونيو ودفع الثمن غاليا من دماء ابنائه لاستعادة مصر من حكم دولة المرشد
وذكر الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الاعلامى باسم التحالف ان جميع رؤساء الاحزاب اعضاء المجلس الرئاسى لتحالف وقيادات الاحزاب توعدوا من يحاول عودة جماعة الإخوان الارهابية بردود صاعقة من الشعب المصرى قبل اى جهات اخرى لان الشعب ذاق الالام والمعاناة على ايدى هذة الجماعة الارهابية وانه طوى هذة الصفحة للابد ولن يسمح بفتحها مرة اخرى
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان الأحزاب تيسير مطر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.