أخبارنا المغربية ـــ الرباط

سلط محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، الضوء على ملف "اعتقال ومتابعة أحد موظفي مجلس جهة مراكش أسفي أمام ابتدائية "عاصمة النخيل""، موضحا أن "الملف تنبعث منه رائحة الاتجار في المخدرات".

ودعا الغلوسي، وفق منشور على صفحته الرسمية، إلى "عدم مرور الملف مرور الكرام، على اعتبار أن المركز الوظيفي للمعني بالأمر والمهام المكلف بها لمدة تفوق 15 سنة، تجعل منه شخصية استثنائية وعلبة أسرار التدبير العمومي بالجهة".

 

رئيس الجمعية عينها تابع أن "الرجل كان مكلفا في البداية بالصفقات العمومية التي تنجزها الجماعات كموظف بولاية مراكش، التي تفوق قيمتها مليون درهم، ويقوم بعرضها على والي الجهة للتأشير عليها". 

وبعدها، يشرح المصدر عينه، "التحق بمجلس جهة مراكش أسفي مكلفا بالصفقات العمومية"، مضيفا أن "المعني أصبح رئيس قسم الميزانية والصفقات"، لافتا إلى أنه "في سنة 2018، شغل مهمة مدير الموارد مكلف بالميزانية والصفقات والموارد البشرية، مع منحه تفويض التوقيع على محاضر الصفقات".

وزاد الغلوسي أنه "يتم تداول معلومات كثيرة حول المعني لم أتأكد من صحتها، تفيد أنه ظهرت عليه علامات الثراء، وله ممتلكات وأموال مهمة"، مستطردا أنه بناء على هذه المعطيات، و"فضلا عن اتهام المعني في قضية مخدرات مع مستشار جماعي؛ يقتضي من النيابة العامة فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال، من أجل التأكد من حقيقة ثروة الشخص ومصادرها". 

"إن سلوكات هذا الموظف الاستثنائي وثروته تفرض، أيضا، ألا يقف البحث عند قضيته التي تفجرت ومعروضة اليوم على القضاء ليقول كلمته بكل استقلالية وطبقا للقانون"، يقول المصدر المذكور قبل أن يشدد على أنه "لا بد أن تقوم وزارة الداخلية، ومعها المجلس الأعلى للحسابات، بافتحاص شامل للتدبير العمومي لجهة مراكش أسفي، خلال المدة التي تولى فيها المعني بالأمر مسؤولية تدبير ملف الصفقات العمومية".

كما أورد الغلوسي كذلك أنها "صفقات كثيرة وبمبالغ ضخمة. ورغم ذلك، فإن آثار ذلك على التنمية والبنيات التحتية والخدمات العمومية بالجهة ظلت هشة وضعيفة؛ إذ كشف الزلزال الأخير حجم البؤس والإقصاء والفقر الذي ترزح تحت تأثيره مناطق واسعة تقع تحت نفوذ تراب جهة مراكش آسفي".

تجدر الإشارة إلى أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنجزوا، وفق منشور رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "تقريرا أسود حول جهة مراكش آسفي في إحدى ولاياته".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: جهة مراکش

إقرأ أيضاً:

تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية   حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.

واعتبر المجلس  ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).

واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.

أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».

وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.

مقالات مشابهة

  • عضو وفد البرلمان الأوروبي المعني بفلسطين: نرفض التهجير القسري
  • 354 مستفيداً من عمليات نقل الأعضاء في الإمارات
  • المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
  • موظفو البنك الشعبي بجهة مراكش يطالبون بزيادة الأجور ووقف الإقتطاعات
  • أمن مراكش يطلق الرصاص لتوقيف سجين حاول الفرار من المستشفى
  • عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • غرفة المدينة المنورة تستعرض إنجازاتها وبرامجها في الجمعية العمومية للعام المالي 2024م
  • نادية فتاح: منازعات الدولة تهدد الاستثمار وتستنزف المال العام
  • رئيس انتخابات الصحفيين: اللجنة ملتزمة باتفاق المرشحين بعقد الجمعية العمومية في 2 مايو