المشدد لمتهمين بتصنع الأقراص المخدرة في السلام
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات .
وبحسب أمر الإحالة الصادر ضد المتهمان أنهما استغلا منزل المتهم الأول فى تصنيع الأقراص المخدرة بالمخالفة للقانون، كما احرزا كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت 50 الف قرص من العقاقير المخدرة، بقصد ترويها على عملائهما فى دائرة قسم شرطة السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، بإدارة منزل أحدهما فى تصنيع الأقراص المخدرة، اتخاذ دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطا اجراميا بترويج الأقراص المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمان أثناء تواجده فى داخل المنزل محل الواقعة، حيث عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، مغلفة ومعدة للبيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشدد قسم شرطة السلام الاقراص المخدرة السلام
إقرأ أيضاً:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.