تأييد الحكم العسكري المنشق محمد بن حليمة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاحد، الحكم الصادر في حق المتهم الموقوف العسكري المنشق ” محمد بن حليمة”.
وجاء منطوق الحكم بعدما تم متابعة المتهم بتهم تتعلق بجنحة نشر أخبار كاذبة. والترويج العمدي لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام.
وهي القضية التي راح ضحيتها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغانم الذي تأسس طرفا مدنيا.
مما تم الفصل في الملف من طرف هيئة القطب الجزائي المتخصص في الجريمة الالكترونية بمحكمة الدار البيضاء.
والجدير بالذكر أن المتهم بن حليمة محمد، أصدرت في حقه عدة أحكاما قضائية تصل الى 7 سنوات سجنا نافذا. لمتابعته في عديد القضايا لها صلة بأفعال إرهابية وأخرى تتعلق بمنشورات وفيديوهات اطلقها عبر حساب ”اليوتوب”. من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والامن العمومي.
كان قد روّجها المتهم “بن حليمة” خلال فترة تواجده بالتراب الاسباني، بعد فراره من الجزائر. قبل أن يتم تسليمه رسميا بتاريخ 24 ماي 2022، من طرف السلطات الاسبانية لنظيرتها الجزائرية.
وكانت آخر قضية واجهها المتهم تتعلق بوقائع ذات طابع جنائي فصلت فيها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شهر جوان المنصرم 7 سنوات سجنا لـ”محمد بن حليمة”. بمعية 17 متهما من بينهم ” عبد الرحمن زيطوط ” في قضية ماعرف بتنظيم “رشاد ”
وتم متابعة المتهم ” بن حليمة” فيها بجناية إنشاء وتأسيس وتنظيم جماعة او منظمة ارهابية أو تخريبية الغرض. منها ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية، جناية الإنخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات. التي يكون غرضها او أنشطتها إرهابية وتخريبية، جناية استعمال المزور و جناية الاشادة بالافعال الإرهابية التخريبية. أو تشجيعها او تمويلها، جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن. جنحة نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالامن العمومي والنظام العام. جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل الوطن جنحة التحريض على التجمهر، وجنحة إهانة هيئة نظامية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
بتهمة التزوير | حيثيات الحكم على مخرج سينمائي بالمشدد 7 سنوات
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مخرج سينمائي، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي توكيل مكتب توثيق وبطاقة عضوية نقابة المحامين.
وقالت المحكمة في حيثياتها، أن نجوى إبراهيم صبحى قد صدر لها حكم ضد المتهم في الجنحة رقم 2034 لسنه 2020 جنح قسم الدقى، والتى قضى فيها غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه لايقاف التنفيذ، كما أن المتهم عارض في ذلك الحكم وحكمت المحكمة حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب محاماة الا ان المتهم الماثل طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 16689 لسنة 2020 جنح مستأنف الدقى وبهذه الجلسه لم يحضر المتهم فحكمت المحكمه غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستانف بالمصاريف وقد قام المتهم بالمعارضه.
وتابع، أن المتهم استشكل في ذلك الحكم وتم تحديد جلسة بتاريخ 26/ 10 /2022 أمام محكمة جنح مستانف الدقى وقد تبين بهذه الجلسه حضور المتهم وحضور الطرف الثاني متمثلا فى إقرار مجهول لم تتوصل اليه التحقيقات فى محضر جلسة الاشكال، وتم اكتشاف أن حضوره قد كان بموجب توكيل مزور على الطالبه المجني عليها نجوى إبراهيم صبحى بالتوكيل الخاص رقم 6241 حرف ب لسنه 2022 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج واقر بالصلح في هذه الجلسه وقد إستطاع المتهم بهذا التصرف وبهذه الوسيله كف يد القانون عنه وابطال الحكم الصادر بادانته.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن نجوى المذكورة لم تحرر هذا التوكيل في القضية موضوع الدعوى وعندما ذهبت إلى الشهر العقاري أفادها رئيس المكتب بأن التوكيل غير صادر عن المأمورية ولا يوجد موظف بالمكتب بهذا الاسم المزيل للتوكيل المحرر والمستخدم كسند للتصالح كما تم التيقن أيضا من أن مستخدم هذا التوكيل والذي حضر بموجبه في الجلسة المحددة لنظر الإشكال لم يكن هو المحامي شاهد الإثبات الثاني وأن من حضر منتحلا صفته قد استخدم بطاقه تحقيق شخصيته القانونية مزورا عليه كمحامى لإسباغ الوصف القانوني على محضر الجلسة المشار إليه وليعتد بهذا التصالح فى مواجهة الغير ولإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وقد ترتب على ذلك ارتكاب جريمة التزوير كذلك فى محضر جلسة الإشكال مع موظف عام حسن النية.
وحيث أن تلك الواقعة قد استقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهم بشهادة السيدة نجوى إبراهيم صبحى والمحامي ربيع صلاح أحمد عوض والعقيد أحمد محمد حسن إبراهيم شديد الضابط بمكتب مكافحة جرائم الأموال العامة بمحافظة الجيزة ومن خلال ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير والاستعلام الرسمي الصادر من مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق المرج.
وبجلسة المحاكمة حضر المتهم شخصيا معه محام واعتصم بالانكار والمحكمة قامت بفض الحرز المرفق بأوراق تلك القضية فى مواجهة المتهم الحاضر ودفاعه وأثبتت محتواه الذى اشتمل على كل من محضر جلسة الإشكال وصورة التوكيل محل التزوير وكذا أوراق استكتاب المتهم وقد صار إثبات بيانات الحرز على النحو الثابت بمحضر جلسة اليوم وبمواجهة المتهم ودفاعه لم يبد أى منهما ملاحظة على الحرز والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير بركنيها المادي والمعنوي وعدم جدية التحريات وانعدامها وانتفاء ركن العلم في حق المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه وتمسك بنتيجة تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير الخاص باستكتاب المتهم والذى انتهى إلى أنه لم يحرر أى من بيانات التوكيل ومحضر جلسة الإشكال بخط يده كما تمسك بأن الأحراز عبارة عن صور ضوئيه من التوكيل ولا يجوز إدانه المتهم بناء عليها وأضاف بأن المتهم كان مقيد الحرية وقت جلسة الاشكال ودفع بحسن نيته انتفاء صلته بالواقعة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت علما بمحتواها وجعلتها تحت بصرها، الأمر الذى ترى معه المحكمة وبحق وبما لا يدع مجالا للشك أن المتهم "أ.م.ع.ن" لأنه فى غضون عام 2022 بدائرة مركزشرطة إمبابة محافظة الجيزة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعده مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي" التوكيل رقم 6241 حرف ب لسنه 2022" منسوب صدوره لمكتب توثيق المرج وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على اصطناعها على غرار الصحيح منه وساعده بان أمده بالبيانات المراد إثباتها به فأنشاه على خلاف الحقيقه ونسبه زورا لتلك الجهه فضبط المحرر على ذلك وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات.
الأمر الذى ترى معه المحكمه القضاء بادانته عملا بنص الماده 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بنصوص المواد30 /2 و 40 ثانيا وثالثا و41 /1 و 42 و 212 و 213 و 214 و 214 مكررا /1من قانون العقوبات مع مصادرة المحررات المزوره المضبوطة، وحيث أنه ولما كانت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم قد انتظمها مشروعا إجراميا واحدا ومن ثم فالمحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضي بالعقوبه المقررة لأشدها وهي عقوبة الجريمتين الأولى والثالثة عملا بنص الماده 32 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.