سقطرى(عدن الغد)خاص:

أشاد الوكيل الاستاد رائد محمد ناصر الجريبي القائم بأعمال محافظ محافظة أرخبيل سقطرى بالجهود الذي يبدلها منتسبي أمن مديرية قلنسية بقيادة الرائد عماد الكثيري مدير أمن المديرية في ضبط موردين ومستاجرين القات واتلافها وحرقها في مقر قيادة شرطة الشامل قلنسية تنفيذ لقرار محافظ محافظة سقطرى المهندس رافت علي ابراهيم الثقلي.

مشيرا إلى أن قوات شرطة الشامل مستمرة في جهودها لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف تجار القات و ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم و أنها مستمرة في حربها ضد كل من يحاول يورد مادة القات عبر نشر وبيع وترويج هذه السموم المدمرة، ومنع دخولها ومرورها داخل أراضي المديرية.

وذلك ضمن جهود شرطة الشامل قلنسية وعبدالكوري وعملها لتنفيذ توجيهات محافظ محافظة ارخبيل سقطرى المهندس رافت الثقلي وأشرف على عملية الإتلاف برئاسة الرائد عماد علي الكثيري قائد أمن مديرية قلنسية وعبدالكوري.

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.


وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع  بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.


 
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .

عقوبة التعدي على ضابط شرطة في القانون


وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.


ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.


وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • "القومي للمرأة" يشيد باستجابة محافظة البحيرة وفتح تحقيق حول واقعة مدير مدرسة كفر مستناد
  • زيارة مرتقبة للزبيدي إلى سقطرى لاتمام صفقة بيع مطار المحافظة لشركة اماراتية
  • مصر.. الداخلية توضح حقيقة فيديو لمحكمة تطالب بضبط 3 من رجال الشرطة
  • محافظ أسوان يطلق مبادرة عاجلة لحل أزمة نقص الأدوية في صيدليات التأمين الصحي
  • محكمة بالإسماعيلية تطالب بضبط 3 رجال شرطة.. مصدر أمنى يكشف حقيقة الفيديو
  • مصدر أمني ينفي ادعاءات باطلة بضبط رجال شرطة في الإسماعيلية
  • الداخلية: إجراءات قانونية لضبط مروجي شائعات ضبط رجال شرطة
  • قائد الفرقة ١٨ مشاة يشيد بجهود لجنة جرحى ومصابي العمليات بالنيل الأبيض
  • محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ مبادرة "يوم الخير"