الأمانة العامة للتظلمات تستقبل مدير الأمن العام بالمملكة الأردنية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قام اليوم سعادة اللواء الدكتور عبيدالله عبدربه المعايطه، مدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، بزيارة إلى مقر الأمانة العامة للتظلمات بضاحية السيف، وذلك بحضور سعادة اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام، حيث كانت في استقبالهم سعادة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات والسادة مديري الإدارات بالأمانة.
وفي مستهل اللقاء رحبت الأمين العام للتظلمات بسعادة مدير الأمن العام الأردني، في زيارته الأولى لأمانة التظلمات، مشيدةً في هذا السياق بالتعاون المشترك بين كلٍ من مملكة البحرين والمملكة الأردنية في العديد من المجالات، وبما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.
ثم قدمت الأمين العام للتظلمات عرضًا موجزًا للضيف الزائر حول آلية عمل الأمانة العامة للتظلمات، باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة ذات التخصص النوعي فيما يتعلق بعمل منتسبي وزارة الداخلية ومهامها في تلقي الشكاوى وكسب ثقة الجمهور وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان في العمل الشرطي، ودورها كذلك في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز.
وخلال اللقاء عبرت الأمين العام للتظلمات عن ترحيبها بأي جهد يدعم التعاون المشترك مع المؤسسات الأخرى في الدول الشقيقة والصديقة ضمن أنشطة تبادل الخبرات والتدريب والتعرف على أحدث الممارسات المطبقة في عمل أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الانتصاف المستقلة، وذلك في إطار احترام سيادة القانون، وتعزيز التكامل مع الأجهزة والمؤسسات العاملة ضمن منظومة العدالة الجنائية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأمین العام للتظلمات الأمن العام
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .