استغلال الأطفال في التسول.. صغار ضلوا طريقهم نحو نقاء الفطرة إلى ظلام المجهول
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
من بين الظواهر المجتمعية السلبية، تُعد ظاهرة استغلال الأطفال في أعمال التسول، من أشد الوقائع المتنامية حولنا قبحًا، فبدلًا من تهيئة الظروف المثلى لتنشئة الأطفال على نحوٍ قويم، إذ بهم المطاف ينتهي بين الشوارع والأزقة، سائلين المارة الرأفة بحالهم بعدما أوقعتهم تقلبات الحياة بين أيادي وبراثن الجشع.
تجديد حبس نقاش بتهمة قتل زميله بعيار ناري تجديد حبس عامل بتهمة التعدى بالضرب على خادمة حتى الموت
وفي الوقت الذي تأخذ فيه هذه الظاهرة مُعدلات لافتة في الانتشار، برز هنا التساؤل حول القوانين التي سنها المُشرع في سبيل حماية الأطفال وردع جميع من تسول لهم أنفسهم استغلالهم لتحقيق مطامعهم الخبيثة.
الخبير القانوني عمرو سليم، يقول إن المادة 290 من قانون العقوبات، تنص على أنه كل من خطف طفلًا بالتحايل أو بالإكراه بنفسه أو بواسطة غيره، فإنه يُعاقب بالسجن المؤبد كما تصل العقوبة إلى حد الإعدام في حالة ارتكاب جريمة خطف طفلة.
بالإضافة لذلك، نصت المادة 291 من قانون العقوبات على حظر المساس بحق الطفل، فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
حيث يُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التسول قانون العقوبات المؤبد الاعدام السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة