زوجة تقيم دعوى إثبات طلاق بعد تطليقه لها للمرة الثالثة عن طريق رسالة نصية وإنكاره
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي إثبات طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بإنكار تطليقها عبر رسالة نصية للمرة الثالثة وغشه وتدليسه وتحايله لسرقة حقوقها الشرعية الموثقة بعقد الزواج، لتؤكد:" لاحقني بدعوى طاعة لإجباري للرجوع له دون وجه حق قانونا أو شرعا ".
وقالت الزوجة: "عنفني طوال الشهور الماضية بسبب إصراري على إثبات الطلاق منه، وابتزني للعودة له، ودمر حياتى، ورفض رد حقوقى رغم يسار حالته المادية، لأعيش فى عذاب".
الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
وهناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
من مات وترك 4 زوجات هل تتشاركن الثمن أم لكل واحدة ثمن؟
لعل ما يطرح السؤال عن تقسيم ميراث من مات وترك 4 زوجات هل تتشاركن في الثمن أم تأخذ كل واحدة منهن الثمن؟ ، هو أنه من الأمور غير الشائعة ، فمن المعروف أن نصيب الزوجة من تركة زوجها الثمن ، فماذا عن من مات وترك 4 زوجات هل تتشاركن هذا الثمن ؟.
لماذا نصيب الذكر ضعف الأنثى في الميراث؟.. لـ5 أسباب لا يعرفها كثيرون عقوبة أكل ميراث المرأة.. اعرفي حقوقك كأم وأخت وزوجة وابنة من مات وترك 4 زوجاتقال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إنه في حالة وفاة الرجل ووجود أولاد له، سواء من الزوجة الحالية أو من غيرها، فإن الزوجات يشتركن في الميراث وفقًا لما نص عليه القرآن الكريم، فإذا كان للزوج ولد من أي من الزوجات، فإن كل الزوجات - سواء كانت واحدة أو أكثر - يحصلن على الثمن من الميراث.
وأوضح “ عبد الباري” في إجابته عن سؤال حول الميراث في حالة من مات وترك 4 زوجات هل تتشارك الثمن عند وفاة الزوج، ووجود أكثر من زوجة على ذمته هل كل واحدة تأخذ الثمن أم كلهن يشتركن فى الثمن؟، أن القرآن الكريم يوضح تقسيم الميراث بشكل دقيق.
وتابعت: حيث يقول الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) الآية 12 من سورة النساء.
وأشار إلى أن حصة الزوجات في هذه الحالة تكون الثمن، سواء كان الرجل متزوجًا بزوجة واحدة أو أكثر، طالما كان له ولد، سواء كان من زوجته الحالية أو من زوجة سابقة، وفي هذه الحالة، يشتركن جميعًا في الثمن.
وشدد على أن الميراث يجب أن يُقسم وفقًا لما نص عليه القرآن الكريم، وأنه لا بد من التفريق بين الحالات التي يوجد فيها أولاد أو لا يوجد، حيث يختلف تقسيم الميراث في الحالتين.
حكم ميراث الزوجة المتوفى عنها زوجهاوأفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه بوفاة الزوج بعد العقد على زوجته عقدًا صحيحًا، ترثه هذه الزوجة، ويكون نصيبها في التركة الربع إن لم يكن له فرع وارث، والثمن إن كان له فرع وارث.
ولفتت إلى أنه يعتبر من التركة جميع ما كان في ملكه قبل الوفاة وتوفي عنه، ويؤول لورثته، ويقسم بينهم طبقًا لأحكام المواريث. وتأخذ الزوجة نصيبها فيه، ومما كان في ملك الزوج المتوفى في حادثتنا وتوفي عنه ويعتبر من التركة المقتنيات الخاصة والأثاث والملابس والكتب وكل ما تركه من الممتلكات وتضمنه محضر حصر التركة.
ونبهت إلى أنه بالنسبة للمهر فإن المعجل منه قد دخل في ملك الزوجة وصار ملكًا لها بالقبض، أما المؤجل فإنه يكون دينًا للزوجة في تركة الزوج المتوفى تستوفيه من التركة قبل التقسيم، وأما الشبكة والهدايا فإنها بتسليمها للزوجة حال حياة الزوج قد صارت ملكًا لها وتأكد هذا الملك بوفاته فيكون حقًّا خالصًا لها، ولا حق للورثة الآخرين فيه.