انتخابات جمعيتي كليتي «التربية» و«الشريعة» في جامعة الكويت
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تجرى اليوم انتخابات جمعيتي كلية التربية وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت.
وبهذا الصدد، قال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الدكتور جاسم الحمدان إنه تم اختيار أماكن الاقتراع في الكليتين بين قاعات للطلبة وأخرى للطالبات، مضيفاً أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في كلية التربية بلغ 7855 طالبة و1015 طالبًا مقيدًا، وفي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عدد الطالبات 1980 والطلبة 1802 ممن يحق لهم اختيار ممثليهم في مقاعد الهيئة الإدارية لجمعية الكلية، موضحاً أن فتح باب الاقتراع تم في تمام الساعة 9 صباحاً ويستمر حتى الساعة 3 عصراً.
ولفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الميدانية مستمرة في نظام التدقيق والشطب والفرز الإلكتروني، لتحقيق الشفافية في الانتخابات إلى جانب الفرز اليدوي الورقي، كتجربة لانتخابات العام النقابي 2024/2023، لضمان أعلى معايير الدقة والسرعة والشفافية في الانتخابات.
وبين الحمدان أن عملية الفرز تتم ولأول مرة عبر النقل المباشر لعدد المقترعين من خلال رابط تم الإعلان عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بعمادة شؤون الطلبة على تويتر وإنستغرام @kuniv_sa.
رابط النقل المباشر لأعداد المقترعين https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1_eazEbAcm6euYiKheneKsyVePok-xax8aTlNrFjMvOI/edit
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.