مسقط - الرؤية 

أصدر تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين قرارا رقم (ب م/57/9/2023) بإصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة، ونشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الثانية بأن يتولى البنك المركزي الإشراف والرقابة على إنشاء النظام وتشغيله. وجاءت المادة الثالثة بأن تلتزم المصارف المرخصة بتطبيق أحكام هذه اللآئحة على الأداة المرتجعة لعدم وجود رصيد أو لأي سبب آخر يكشف عن نية الساحب في عدم الدفع، كما تلتزم بتوفير المعلومات المتعلقة بها.

وجاءت المادة الرابعة بأن تلتزم المصارف المرخصة بتزويد النظام بجميع البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة، وتشمل هذه البيانات أصحاب الحسابات الذين يرتجع لهم أداتان مرجعيتان أو أكثر في الشهر أو 4 أدوات مرتجعة أو أكثر خلال 6 أشهر أو 6 أدوات مرتجعة خلال عام واحد، سواء ارتجعت تلك الأدوات من خلال مصرف واحد أو أكثر، كما تشمل أيضا اسم وتفاصيل هوية صاحب الأداة المرتجعة ، وأرقام وتواريخ إصدارها وارتجاعها، وقيمة مبالغها وأسماء المستفيدين منها وأسباب ارتجاعها وأي بيانات أخرى يتم تحديدها بواسطة البنك المركزي لأغراض تحليل المعلومات ووضع السياسات.

وفي المادة 5 نصت أن تكون المصارف المرخصة مسؤولة وحدها دون غيرها عن دقة البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة وتحديثها. فيما حملت المادة 6 بأن يقوم البنك المركزي أو الجهة المستضيفة بناء على ما تلقاه من بيانات من المصارف المرخصة بإعداد قائمة تحذيرية موحدة بأسماء أصحاب الحسابات المشار إليهم في المادة 4 من اللآئحة. ويجوز للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية ومكاتب الائتمان والأعضاء المشاركين فيها وغيرها وفق ما يقرره البنك المركزي والاطلاع على القائمة التحذيرية للاستفادة منها لغرض تقييم الحالة الائتمانية والملاءة المالية.

وتضمنت المادة 7 بأن يجب على الجهة المستضيفة والمصارف المرخصة وأي شخص مصرح له باستخدام النظام اتخاذ أقصى درجات السرية والأمان والسلامة في تشغيل واستخدام النظام، كما يجب أن يقتصر دخول النظام على المفوضين بذلك من الأشخاص المسؤولين عن الأعمال ذات الصلة.

وتضمنت المادة 8 بأن لا يجوز للمصارف المرخصة أو أي شخص مصرح له باستخدام النظام للاستفادة من المعلومات ذات الصلة بالأداة المرتجعة إلا للأغراض التي طلبت من أجلها.

وفي المادة 9 تلتزم المصارف المرخصة بالحيطة والحذر عند التعامل مع أصحاب الحسابات الذين ترد أسماؤهم في القائمة التحذيرية الموحدة، وعليها سحب دفاتر الشيكات منهم وعدم فتح حسابات جارية لهم والامتناع عن تزويدهم بخدمات الخصم المباشر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ ارتجاع الأداة المرتجعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي غرامات مالية أو إجراءات أخرى يحددها البنك المركزي.

وفي المادة 12 أشارت إلى أنه يجوز للبنك المركزي توقيع غرامة إدارية لا تزيد على 20 ألف ريال عماني عند مخالفة أحكام هذه اللائحة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: البنک المرکزی فی المادة

إقرأ أيضاً:

مختص ينتقد قرار المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات: خاطئ وله تداعيات

بغداد اليوم- بغداد

وجه المختص في الشأن الاقتصادي، حيدر الشيخ، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، انتقادا لقرار البنك المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات عبر المصارف لما لها من تداعيات.

وقال الشيخ لـ "بغداد اليوم"، ان: "قرار خفض آلية بيع وشراء العقارات خاطئ وغير مدروس بصورة صحيحة، وهناك عدم ثقة لدى المواطن بالمصارف بآلية بيع وشراء العقارات كونها ستوثر على المواطنين وسوق العقارات".

وأضاف، ان "الآلية سوف تواجه الكثير من المشاكل والعراقيل اثناء عملية ايداع اموال المشتري للعقار واستلامها من قبل البائع، كما ان آلية ايداع الأموال ستفتح باب للفساد في المصارف والعقارات بحجة تسهيل الاجراءات".

ودعا المختص في الشأن الاقتصادي "ادارة البنك المركزي الى إلغاء قرارها الأخير والعودة إلى قرارها السابق على اعتبار ان القرار الجديد سيؤثر على المواطن البسيط بصورة مباشرة ولا يوثر على أصحاب الأموال والفاسدين" حسب قوله.

وكان البنك المركزي العراقي، قد وجه في كتاب رسمي صدر عنه أول أمس الأربعاء، إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، ووفقًا للآلية والتعليمات الجديدة فأنه لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".

مقالات مشابهة

  • إصدار لائحة تنظيمية للمخالفات البيئية في أبوظبي
  • خبير اقتصادي:قرار البنك المركزي خفض آلية بيع وشراء العقارات خاطئ وغير مدروس
  • غرامة 20 ألف جنيه.. احذر حفر بئر دون ترخيص
  • مختص ينتقد قرار المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات: خاطئ وله تداعيات
  • إصدار لائحة تنظيمية بشأن جودة التربة في أبوظبي
  • إيجابيات وسلبيات قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
  • 12 بنكاً إماراتياً ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية بالعالم
  • البنك المركزي يحدد 100 مليون دينار كحد أدنى لبيع العقارات ويحصر المعاملات عبر المصارف
  • البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
  • البنك المركزي: إغلاق المنصة الإلكترونية لن يؤثر على حركة الحوالات