كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بوفاة (عامل "جمع قمامة" – بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم) إثر إصابته بجرحين قطعيين بالرقبة.   أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل "شقيق زوجة المجنى عليه" – مُقيم بدائرة القسم).   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة"  كانت بحوزته وذلك لخلافات سابقة بين المجنى عليه وزوجته "شقيقة المتهم"، كما أرشد عن الأداة المستخدمة .

  وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل نجله فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاملا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة؛ لاتهامه بقتل نجله إثر مشاجرة بينهما بدائرة قسم بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 8324 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بلبيس، المقيدة برقم 6681 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ال ع ع" 53 عاما، عامل، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل نجله المجني عليه "خفاجي" 22 عاما، إثر مشاجرة بينهما.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل نجله المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث طعنه بسلاح أبيض (سكين) بموضع قتل منه في الرقبة، إثر مشادة بينهما بسبب خلافات مالية، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خناقة انتهت بكارثة.. حبس المتهم بقتل شاب طعنًا في شوارع العياط
  • المؤبد لعاطل وزوجته بتهمة قتل ابنهما بسبب سوء سلوكه فى البحيرة
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بإنهاء حياة نجله بالشرقية
  • السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل نجله فى الشرقية
  • أين وصل السائق المتهم بقتل حبيبة الشماع.. بعد عام على رحيل فتاة أوبر؟
  • المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره بالخصوص
  • الإعدام شنقاً لعاطلين قتلا عاملاً دفاعًا عن أرضه الزراعية
  • ضبط المتهم بقتل شاب طعنا في العياط
  • رجل يحاول هدم منزل شقيقه وقت الإفطار بسبب خلافات حول الميراث .. فيديو
  • أطلق النار عليه من مسدسٍ حربيّ بسبب خلافات عائليّة