تمكن قطاع الأمن العام من ضبط  (كاتب بوحدة محلية- مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) هارب من تنفيذ عدد 45 حكما قضائيا فى قضايا (تبديد) والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من " 86 سنة".   كما أسفرت الجهود عن ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) هارب من تنفيذ عدد 53 حكما قضائيا فى قضايا (تبديد) والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من " 47 سنة" وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.

ومن بين العقوبات التي ذكرها القانون المصري، عقوبة هروب المتهم بعد القبض عليه، حيث نصت المادة 138 من قانون العقوبات، أن كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.

المادة 139 كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث حملات أمنية حملات مرورية جنیه مصری

إقرأ أيضاً:

الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات

وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الصارمة لمن يقوم بجريمة الابتزاز الإلكتروني واستخدام التهديدات للحصول مبالغ مالية أو خدمات من قِبل الأشخاص أو المؤسسات والتهديد بنشر معلومات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

فقد نصت المادة (327) من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.

بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لاط تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

مقالات مشابهة

  • رونالدو مُهدّد بغرامة مالية كبيرة بسبب قياس معدل نبض القلب
  • الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
  • ضبط شخصين سرقا سيارة ربع نقل في بني سويف
  • سقوط تشكيل عصابي سرق موتوسيكل عامل دليفري
  • ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح
  • إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى ببنى سويف
  • العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن
  • يقظة وانضباط .. سقوط 22 هاربًا في قبضة الأمن
  • قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة
  • حبس متهم بسرقة مبلغ من مسكن سيدة في الوايلي