كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الاسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام باحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى، فاستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، مُستخدمين سيارة نقل "ملك وقيادة  الفكهانى" وأيد الثانى ذلك ، وأرشدا عن  السيارة المُستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

الإعدام شنقاً لعاطلين قتلا عاملاً دفاعًا عن أرضه الزراعية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالإعدام شنقًا لعاطلين، وذلك بعد استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها عامل زراعي، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر ضدهم.

صدر القرار برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود

تعود تفاصيل القضية إلى أغسطس 2023، عندما حاول المتهمان، وهما "محمد س ف ح" (47 عامًا) و"جمعة ن ج خ" (26 عامًا)، سرقة حديد من أرض زراعية تابعة للمجني عليه "حسن عاشور محمد" في مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعندما تصدى لهم المجني عليه، أطلق المتهم الأول عليه أعيرة نارية من بندقية خرطوش، بينما اعتدى عليه المتهم الثاني بقطعة حديدية، مما أدى إلى وفاته.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وبعد عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا للمتهمين، وذلك بعد استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • يواجه تجار المخدرات ويصلح بين العائلات.. غضب بعد الاعتداء على ضابط قنا ومطالب بمحاسبة المتهمين
  • دعوة على مائدة الإفطار.. زوجة تستدرج زوجها وتعتدي عليه بمساعدة أشقائها في السلام
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • ضبط مجموعة من المتهمين في قضية شروع في القتل بتعز
  • أكل سلحفاة وحشرات.. صياد تاه 95 يوما بالمحيط الهادئ يُعثر عليه حيا وهذا ما قاله عن تفادي الموت
  • اتهام فتاة وآخرين باحتجاز شاب والاعتداء عليه في الشيخ زايد
  • الحماية المدنية تنقذ مواطنا سقط عليه عقار قديم فى حى الجمرك بالإسكندرية
  • الإعدام شنقاً لعاطلين قتلا عاملاً دفاعًا عن أرضه الزراعية
  • تجديد حبس المتهمين باحتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة فى السلام
  • كيف يفرق القانون بين جريمتى السب والقذف؟.. التفاصيل