كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مزارع- مقيم بدائرة المركز ) إثر إصابته بعيار نارى.   بسؤال والده وشقيقه اتهما (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على المجنى عليه بـ "طبنجة " كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وعللا ذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما لخلافات الجيرة بالأرض الزراعية.

  عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة تباع وسائق لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات ببنها

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة تباع وسائق لاتهامهم بقتل شخص بطعنه بالصدر بسلاح أبيض "سكين" آثر خلف سابق بينهما، بدائرة قسم ثان بنها بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيه للأستعداد والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "أحمد م ر ب" 27 سنة، و"السيد س ع ع" 44 سنة، في القضية رقم 1393 لسنة 2024 قسم ثان بنها، والمقيدة برقم 5657 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنهما في 2024/12/9 بدائرة قسم ثان بنها محافظة القليوبية قتلا المجني عليه محمد أشرف فتحي ياسين عمدًا مع سبق الإصرار بأن بينا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه.

جاء ذلك على إثر خلف سابق بينهما حيث أعد سلاحًا أبيضًا "سكين" إحراز الأول ومطواة إحراز الثاني، وما أن ظفرا به انهالا عليه ضربًا وسدد له الأول ضربة بالسلاح الأبيض استقرت بالجهة اليسرى بالصدر محدثين إصابته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأشار أمر الإحالة أن الثاني ضرب عمدا المجني عليه  عمرو علي سيد علي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغالة الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "مطواة" على النحو المبينة بالتحقيقات.
 

مقالات مشابهة

  • ضبط سيدة تعدت على مالكة سوبر ماركت بسبب خلافات الجيرة
  • خنقها حتى الموت.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في القليوبية ليونيو المقبل
  • تأجيل محاكمة مزارع قتل زوجته خلال مشاجرة بينهما فى الخانكة ليونيو المقبل
  • تأجيل محاكمة تباع وسائق لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات ببنها
  • المؤبد والمشدد 5 سنوات للمتهمين بقتل مزارع في الشرقية
  • المؤبد للمتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
  • بسبب خلافات سابقة.. شاب يصدم جاره عمدا بسيارته فى حلوان
  • جنايات الزقازيق تفتح ملف جريمة بلبيس: بدء محاكمة المتهمين بقتل مزارع بسبب ثأر قديم
  • بسبب تربية كلب.. شاب يدهس جاره عمدا بسيارته في حلوان| صور