كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مزارع- مقيم بدائرة المركز ) إثر إصابته بعيار نارى.   بسؤال والده وشقيقه اتهما (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على المجنى عليه بـ "طبنجة " كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وعللا ذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما لخلافات الجيرة بالأرض الزراعية.

  عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـ"لودر" فى التجمع الخامس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدم جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

القتل العمد: نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ: نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أو المخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

 

مقالات مشابهة

  • حبس المتهم بقتل طالب فى البساتين بسبب خلافات بينهما
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـ"لودر" فى التجمع الخامس
  • تجديد حبس المتهم بقتل عامل بسبب خلافات مالية فى البساتين 15 يوما
  • استمرار حبس المتهم بإشعال النار في منزل حماته بسبب خلافات في الصف
  • ضبط هاربين من أحكام بالإعدام في أسيوط والقاهرة
  • القبض على هاربين من تنفيذ أحكام بالإعدام
  • خلصوا على بنتهم.. الجنايات تعاقب زوجي سوهاج بالسجن المؤبد
  • القبض على المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم فى بولاق الدكرور
  • القبض على المتهم بقتل طفل فى إحدى قرى مركز ملوى بالمنيا
  • تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شخص بالقليوبية بسبب خلافات سابقة