#سواليف

أوقف مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، محمود خليفات، مديرا في الشركة عن العمل، في أعقاب تسجيل دعوى قضائية بحقه لدى المحاكم المختصة، بتهمة إعداد مصدقة كاذبة واستعمالها.

واستندت الشركة في قرار وقف العمل لأحكام المادة ( 71 / أ ، ب ) من نظام الموارد البشرية، والمادة ( 31 / ج ) من النظام الداخلي الخاص بموظفيها، وفقا لأحكام المادة ( 55 ) من قانون العمل الأردني رقم ( 8 ) لسنة 1996 وتعديلاته.

وتضمن القرار إيقاف المسؤول عن العمل اعتباراً من الـ 26 من الشهر الجاري، يرافقها صرف مستحقاته بموجب أحكام المادة ( 31 / د ) من النظام الداخلي للشركة والخاص بموظفيها.

مقالات ذات صلة الأمن العام يحذر 2023/10/01

ووفقا لمصادر فإن القرار يعود لتوجيه عقوبة بحق موظف قبل سنوات، قبل أن يتم لاحقا إنهاء خدماته بعد تسلسل العقوبات وفقا للوائح العقوبات الناظمة لعمل الشركة.

وحيث أن المادة 266 من قانون العقوبات تنص على أن المصدقة الكاذبة هي “من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير”.

وتعتبر جريمة التزوير في المصدقة الكاذبة إحدى الجرائم التي عني المشرع الأردني بها، وأفرد لها نصوصا عقابية خاصة، رغم اعتبارها إحدى صور جريمة التزوير، سعيا في السيطرة عليها ومنع انتشارها وذلك من خلال ذكر أركانها الخاصة والصفات التي تتوفر بارتكابها.

ومن ناحية العقوبات وضع لها عقوبات أخف من العقوبات المقرة لجريمة التزوير في صورتها العادية، وجعلها من طائفة الجرائم الجنحوية وليس من الجنايات، نظرا لقلة خطورتها وتأثيرها على المجتمع مقارنة مع التزوير في صورتها العادية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة

جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.

في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • حينما يقص ويفصِّل الترزي وثيقة دستورية !!
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • الدستوري السوري: الإعلان وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية
  • تكليف مدير جديد لإدارة المطارات العراقية بالوكالة (وثيقة)
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • شركة نرويجية ترفض تزويد سفن حربية أميركية بالوقود بسبب موقفها حول أوكرانيا
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • مغمور في دوري يلو..وثيقة تكشف تفاصيل قضية المنشطات الشهيرة
  • جمارك .. عملية تفتيش مُفاجئة بميناء وهران
  • إيطاليا تقدم عرضا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر