#سواليف

أوقف مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، محمود خليفات، مديرا في الشركة عن العمل، في أعقاب تسجيل دعوى قضائية بحقه لدى المحاكم المختصة، بتهمة إعداد مصدقة كاذبة واستعمالها.

واستندت الشركة في قرار وقف العمل لأحكام المادة ( 71 / أ ، ب ) من نظام الموارد البشرية، والمادة ( 31 / ج ) من النظام الداخلي الخاص بموظفيها، وفقا لأحكام المادة ( 55 ) من قانون العمل الأردني رقم ( 8 ) لسنة 1996 وتعديلاته.

وتضمن القرار إيقاف المسؤول عن العمل اعتباراً من الـ 26 من الشهر الجاري، يرافقها صرف مستحقاته بموجب أحكام المادة ( 31 / د ) من النظام الداخلي للشركة والخاص بموظفيها.

مقالات ذات صلة الأمن العام يحذر 2023/10/01

ووفقا لمصادر فإن القرار يعود لتوجيه عقوبة بحق موظف قبل سنوات، قبل أن يتم لاحقا إنهاء خدماته بعد تسلسل العقوبات وفقا للوائح العقوبات الناظمة لعمل الشركة.

وحيث أن المادة 266 من قانون العقوبات تنص على أن المصدقة الكاذبة هي “من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير”.

وتعتبر جريمة التزوير في المصدقة الكاذبة إحدى الجرائم التي عني المشرع الأردني بها، وأفرد لها نصوصا عقابية خاصة، رغم اعتبارها إحدى صور جريمة التزوير، سعيا في السيطرة عليها ومنع انتشارها وذلك من خلال ذكر أركانها الخاصة والصفات التي تتوفر بارتكابها.

ومن ناحية العقوبات وضع لها عقوبات أخف من العقوبات المقرة لجريمة التزوير في صورتها العادية، وجعلها من طائفة الجرائم الجنحوية وليس من الجنايات، نظرا لقلة خطورتها وتأثيرها على المجتمع مقارنة مع التزوير في صورتها العادية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل


وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.

ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروباضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريضالبرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم


ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

إخطار صاحب العمل قبل تنظيم الإضراب


كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

أماكن يحظر فيها الإضراب


كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل 
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.


 

كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.

مقالات مشابهة

  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • توقيف مسؤول فرنسي بتهمة التجسس لصالح الجزائر
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظة لإدارة وتشغيل مشروعات منظومة إدارة المخلفات| فيديو
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • رويترز: أمريكا شجعت قسد على إبرام اتفاق مع النظام السوري الجديد
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
  • شركة كهرباء السودان توقع مذكرة تفاهم تركيب وتشغيل (4) محطات طاقة شمسية
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون