نقيب التمريض: السيسى صاحب الفضل فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صاحب الفضل فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتى أحدثت طفرة حقيقة فى المنظومة الصحية وساهمت فى تقديم الخدمات الطبية بمستويات عالمية من الجودة والكفاءة لا تقل عن الخدمات المتقدمة فى دول العالم الكبرى.
جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والكنيسة بالمحافظة و مديري الادارات الصحية والتمريضية.
وقالت نقيب التمريض، إن عدد التمريض فى كافة المنشأت الصحية بمحافظة الإسماعيلية بلغ 6000 ممرض وممرضة، وجميعهم وصلوا إلى مستويات عالمية من الجودة والمهنية والكفاءة.
وأشادت نقيب التمريض بدور التمريض البارز على مدار السنوات السابقة، لافته إلى أنه تم تكريم 250 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة فى منشأت التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية خلال الإحتفالية.
وأكدت أن النقابة حريصة على تقديم برامج تدريبية دورية لرفع كفاءة التمريض بالمهارات التكنولوجية والحديثة في مهنة التمريض على مستوى العالم.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على دعم نقابة التمريض للرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبة جميع أعضاء التمريض بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحرصت النقيب على ترديد قسم التمريض الخاص بالنقابة مع الأعضاء، مؤكدة استمرار مسيرة العطاء لأطقم التمريض فى كافة المنشأت الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب التمریض
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.