رصد-أثير

أصدر معالي الدكتور عبدالله السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريا رقم ۲۰۲۳/١٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

ووفق رصد “أثير” فقد جاء في القرار الآتي:

المادة الأولـى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (۱) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق نظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانيـة
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (۲) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، وقانون المستحضرات البيطرية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثالثـة
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٣) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الرابعـة
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (4) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون حماية الثروة المائية، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الخامسـة

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (5) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون سلامة الغذاء المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة السادسـة
يلغـى الـقـرار الـوزاري رقـم ٢٠١٨/٣٠٧ ، كمـا يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه

القرار الملغي-307-2018.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

“الداخلية”: غرامة تصل لـ50.000 ريال بحق الوافد المتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له

أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى “50.000” ريال، والسجن لمدة تصل إلى “ستة أشهر”، والترحيل، بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية السعودية.

مقالات مشابهة

  • الرئيس تبون يضع حيز الخدمة محطة ضخ المياه “القطراني2” ببشار
  • متظاهرون في جامعة “ييل” الأمريكية يرشقون بن غفير بعبوات المياه (فيديو)
  • “الصحة العالمية”: 400 مريض كلى توفوا في غزة بسبب نقص العلاج
  • محافظ الأحساء يفتتح “قرية النخيل” كوجهة ثقافية وسياحية لتعزيز التنمية الزراعية والسياحة الوطنية
  • رئيس جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يشارك في جولة مع لجان الضبطية القضائية بطنطا
  • رئيس جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يزور قطاع غرب الغربية ويشارك لجان الضبطية القضائية في أداء المهام
  • تعزيز التنمية الزراعية والسمكية في اليمن: وزير الزراعة يبحث مشاريع حيوية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • دائرة الثروة الزراعية بالكامل والوافي تعزز الوعي الغذائي في المجتمع
  • “المياه الوطنية” تنفذ خطوط مياه رئيسة في الدرعية بكُلفة تجاوزت 140 مليون ريال
  • “الداخلية”: غرامة تصل لـ50.000 ريال بحق الوافد المتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له