وزير الداخلية يصدر قرارا برفض منح الجنسية المصرية لفلسطيني لدواع أمنية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم عدة قرارات بخصوص منح الجنسية المصرية لعدد من المواطنين ورفض طلبات آخرين ونشرت القرارات بتاريخ اليوم في الجريدة الرسمية كالاتي:
مـادة 1 - يُرفض طلب الفلسطينى/ أشرف سامى عاشور السراج مواليد فلسطين فى 9/6/1998 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته بالتطبيق لنص المادة (الثالثة/2) من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواعٍ أمنية.
مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عيد أحمد سيد عامر - وآخرهم السيد/ مروان وائل سيد محمود الجندى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ هشام عادل محمود محمد - وآخرهم السيد/ محمد عطية السيد غالى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد شعبان محمود سيد - وآخرهم السيد/ عبد الرحمن أحمد على محمد السيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجنسية الأجنبية الاحتفاظ بالمصرية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الجنسیة المصریة مـادة 1
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الأربعاء وحمل رقم 154 لسنة 2024
وجاء في المادة الأولى من القرار يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
وجاء في المادة الثانية من القرار أن للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها