خصم 50% على إصدارات «الأعلى للثقافة» احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يعقد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، سلسلة من الندوات الثقافية، وسلسلة محاضرات إلكترونية بمناسبة الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر، كما يصدر المجلس عددًا من الإصدارات بهذه المناسبة، إضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع.
وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء، حيث يعقد المجلس ندوة بعنوان «أكتوبر من الألف إلى الياء» يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، وندوة «شاهد على النصر.
كما تُعقد ندوة «الشفافية الإعلامية ودورها في زرع الثقة بالنصر»، يوم الخميس 12 أكتوبر 2023، في الحادية عشرة صباحًا، بالمعهد العالي للإعلام بمدينة الثقافة والفنون، وندوة «أكتوبر بعد 50 عامًا.. رسائل إلى المستقبل»، وذلك يوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 في السادسة مساءً، بالمجلس الأعلى للثقافة.
ويعقد المجلس عددًا من المحاضرات التي تبث عبر صفحته على فيس بوك، منها محاضرة بعنوان «صورة البطل في الأدب العربي» يلقيها الكاتب والروائي السيد نجم، ومحاضرة بعنوان «حكايات النصر.. أكتوبر في الأدب الشعبي المصري»، يُقدمها خالد أبو الليل، أستاذ الأدب الشعبي، وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للثقافة وزارة الثقافة نصر أكتوبر المجلس الأعلى للثقافة الأعلى للثقافة أکتوبر 2023
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.