بدء تطبيق الغرامة على غير المشتركين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم الأحد تطبيق غرامة مالية على غير المشتركين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للاشتراك أمس السبت، حيث من المقرر تطبيق غرامة مالية مقدارها 400 درهم بحق المشمولين بالنظام غير المشتركين فيه سواء من العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي أو القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
ويستثنى من التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل كل من المستثمر «صاحب المنشأة التي يعمل بها»، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
وكشفت آخر إحصائيات الوزارة عن اشتراك نحو 5 ملايين و730 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ بدء تطبيقه في 1 يناير 2023 ولغاية 25 سبتمبر 2023.
وكانت الوزارة دعت المشمولين في النظام وفق القانون في أوقات سابقة إلى الاشتراك به لتجنب الغرامة وللاستفادة من المزايا التي يقدمها لهم النظام الذي يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلاً عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة.
وذكرت الوزارة أن مسؤولية الاشتراك في النظام تقع على الموظف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم «13» لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، في حين أن الخيار متاح أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام دون تحميل صاحب العمل أية تكاليف.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae أو التطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk أو مراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا «أو 60 درهماً سنوياً»، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
وأما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً أو 120 درهماً سنوياً، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم، ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة، ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين فی النظام
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.