تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، في جلسة 30 أكتوبر، محاكمة عاطل وربة منزل لحيازتهما مخدر الهيروين، بقصد الاتجار في منطقة حلوان.   مجري التحقيقات شهد أنه جاءته معلومات بقيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، واستصدر أمر بضبطهما، وبالتوجه لمكان المتهمين تم ضبطهما وبتفتيشهما عثر على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

  ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ترويج المخدرات اخبار الحوادث المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج المخدرات بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لصيدلي لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم "جورج.ر" 38 سنة - صيدلي، في القضية رقم ٨٦٥٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم ٣٩٤٢ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٠٦/١١/ ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، أحرز بقصد الإتجار أقراص مخدرة لعقار (الترامادول) وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم احرز بقصد الإتجار مادتين يخضعا لقيود المواد المخدرة - كالونازيبام - البنزهيكسول،

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم زاول الإتجار في الجواهر المخدرة في مخزن لا تتوافر فيه الشروط المقررة.

أشار أمر الإحالة أن المتهم عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها على النحو المبين بالتحقيقات.

اختتم أمر الإحالة أن المتهم حاز بقصد الاتجار أدوية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 15 سنة لشخص بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى الظاهر
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
  • ضبط عاطل وزوجته بتهمة إطلاق النار على سائق وسرقة توك توك فى مدينة 6 أكتوبر
  • قرار جديد بشأن عاطل وربة منزل بتهمة السرقة في النزهة
  • حبس عاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح بالبساتين
  • المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج المخدرات بالخصوص
  • 15 مارس.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري بالأزبكية
  • 12 كيلو هيدرو.. ضبط تاجر مخدرات وأسلحة في القاهرة
  • تغريم عاطل بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمدينة نصر