ضوابط التبرع لمرشحي الانتخابات الرئاسية بالقانون
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وضع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط للتبرع لمرشحي الانتخابات، متيحا لهم قبول تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين ولكن بشروط.
ونصت المادة (23) على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
ونصت مادة (24) على أن يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم الانتخابات الرئاسية مرشحي الانتخابات قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأيام الماضية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
ووافق المجلس على إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم أو أوراق التحقيق ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكمونصت المادة ٥٣٨ على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة ٥٣٩ أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 40 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.