إعاقة بالذراع الأيسر.. الحبس سنة مع الشغل لعاطل أحدث عاهة مستديمة لعامل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاطلا بالحبس سنة مع الشغل أحدث عاهة مستديمة لعامل في دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم يوسف محمد، 47 سنة، عاطل بالاشتراك مع صديقيه أحمد وإسماعيل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحداث جرح بالمجني عليه محمود عبد الهادي مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم وأحضرا أسلحة بيضاء «سكين» دون مسوغ قانوني وما أن ظفرا به حتى قيده يوسف وإٍسماعيل وكال له أحمد عدة ضربات بذراعه وقدمه اليسرى فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 20%.
وأضافت شهادة محمود عبد الهادي، المجني عليه، 20 سنة، عامل أنه على أثر خلافات سابقة فيما بينه وبين أحمد قام المتهمان يوسف وإسماعيل بتقييده وكال له أحمد عدة ضربات بسلاح أبيض «سكين» استقرت بذراعه وقدمه اليسرى فأحدثوا به جروج بذراعه وقدمه اليسرى والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
طعن بالنقض.. خطوة جديدة لسائق ميكروباص معدية أبو غالب للإفلات من الحبس 3 سنوات
أسدلت محكمة جنح مستأنف كرداسة ومركز إمبابة الستار على غرق 16 فتاة في حادث معدية أبو غالب بعد رفض استئناف سائق الميكروباص المنكوب، وتأييد حبسه 3 سنوات في اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ للضحايا.
وقال المستشار علي فايز، المحامي دفاع سائق الميكروباص المتهم، إنه ما زالت أمامهم فرصة أخيرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأضاف أنه سيتقدم بمذكرة للنقض خلال 60 يوما من صدور الحكم.
وكان أهالي 9 فتيات من الضحايا أقروا أمام هيئة المحكمة بالتنازل عن اتهامهم للمتهم الأول محمد خالد، سائق الميكروباص، الذي سقط من أعلى المعدية في الرياح البحيري.
وقال محامي دفاع سائق الميكروباص المتهم إن أهالي الضحايا التسعة قرروا التنازل عن القضية بعدما تأكدوا من عدم تقصير المتهم "محمد خالد" في حق بناتهم.
كانت محكمة مركز إمبابة الجزئية، قررت حبس 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب بمدد تتراوح من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين وإلزام 2 متهمين بأداء تعويض 100 ألف جنيه لكل ضحية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024 مركز شرطة منشأة القناطر، تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، وآلاء عبد المجيد عامر عطية، وزينب أحمد لطفي عبد اللطيف، وهاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، ووفاء هاني عبد النبي علي علي، ويسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، وروان رمضان عيد محروس، وشهد محمد عبد الجواد السيد كساب، وروضة هشام عبد النبي علي، وجنا عبد الله محمد أحمد محمد، وملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، وجنى إيهاب جمعة عبد الباسط، وحبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، وسلمى وحيد عصران طلبة قطب، وجنا أحمد عبد العليم محمود.
والمتهمون جميعاً تسببوا خطأ في إصابة كل من: سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، وميادة رمضان عيد، وأميرة ضياء علي عرفة، ونسمة محمد عبد النبي حسن، وحبيبة دياب حسن دياب، وسماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170، 220، 221، من القانون المدني.