نص قانون الرياضة على عقوبة لجريمة التحريض بأى طريقة على إحداث شعب بين الجماهير فى الملاعب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الشغب  الكروى فى الملاعب

نصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به”.

عقوبات قانون الرياضة

ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".

نصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحريض الجماهير الملاعب قانون الرياضة جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المشدد 3 سنوات لسائق وغرامة 50 ألف جنيه لحيازة أقراص مخدرة بالزاوية الحمراء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنية بمنطقة الزاوية الحمراء، واسندت النيابة العامة للمتهم م.ا.م سائق  حيازة 30 شريطًا من عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار فيه على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقي معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم  وبتفتيشه عثر على كمية من أقراص مخدر الترمادول، ومقص معدني، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمقص في تقطيع الأقراص المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف للتواصل مع عملائه.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه حال وفاة المريض بسبب خطأ طبي
  • مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
  • مع جواز التصالح.. عقوبة الأطباء حال وفاة المريض بخطأ طبي
  • الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
  • المشدد 3 سنوات لسائق وغرامة 50 ألف جنيه لحيازة أقراص مخدرة بالزاوية الحمراء
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا