ضبط ثلاثة سوريين في استيقاف مُفاجئ للشرطة في بنغازي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
تمكن استيقاف مُفاجئ لمركز شُرطة بوعطني بمديرية أمن بنغازي من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية السورية على متن مركبة نوع “B.m.w” بدون أي إجراءات تثبت ملكيتهم للمركبة ورخصة قيادة مُزورة.
تنفيذاً للتعليمات الصادرة من قبل مدير أمن بنغازي لواء أحمد الشامخ للمجاهرة بالأمن وضبط كل مايُشكل جريمة .
ووفقاً للخطة المعدة من قبل مديرية أمن بنغازي وبإشراف من رئيس مركز شرطة بوعطني عقيد معتز زقلام، حيث أُجريت عدة استيقافات أمنية مفاجئة داخل نطاق إختصاص المركز بإمرة رئيس وحدة التحريات ملازم أول عيد الحبوني وأثناء إجراء إستيقاف أمني تم الاشتباه بمركبة آلية نوع B.
وعلى الفور تم إيقافهم وبسؤال السائق عن إجراءات المركبة أفاد انه سوري الجنسية وقد اشترى المركبة من أحد الأشخاص بدون مستندات وكان بحوزته رخصة قيادة اتضح انها مُزورة وبسؤال الشخصين الآخرين عن اوراقهما تبين أن أحدهما دخل إلى البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق الحدود المصرية، وكما تم العثور على مبلغ مالي وقدره 3800 دولار وبسؤالهم عن المبلغ افادوا انهم استلموها لتوصيلها لأحد الأشخاص .
وتم الانتقال بهم إلى المركز وايداعهم بالحجز القانوني للمركز إلى حين عرضهم على النيابة .
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين
العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم (43 / 2025)
بإصدار قانون الصحة العامة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 73 / 92،
وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95،
وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 99،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001،
وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 / 2001،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،
وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004،
وعلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 / 2006،
وعلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 2006،
وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008
وعلى المرسوم السلطاني رقم 79 / 2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2014،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2015،
وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2017،
وعلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 2017،
وعلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2019،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2021،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرفق.
المادة الثانية: تصدر وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م
مرسوم سلطاني رقم (44 / 2025)
بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2008،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: تلغى المادة رقم (27) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م