المسلماوي: دولة القانون لها الخبرة الكافية في الأعمار والقدرة على بسط هيبة الدولة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
السبت, 30 سبتمبر 2023 9:51 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو مجلس النواب فراس المسلماوي، اليوم السبت، ان دولة القانون لها القدرة والامكانية والخبرة الكافية من اجل اعادة الاعمار وبسط هيبة الدولة في جميع المحافظات.
وقال المسلماوي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان” دولة القانون عملت منذ الوهلة الاولى من أجل تأسيس دولة المؤسسات وحفظ سيادة القانون وبناء مؤسسات الدولة”، مبيناً ان” برنامجها الانتخابي يعرفه الشعب العراقي ولديها خطوات عملية”.
وأضاف ان” مراكز الاستبانات الاخيرة والمراكز البحثية والمؤسسات المعنية بالشأن الانتخابي بينت ان دولة القانون هي الاولى في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق”،لافتاً الى ان”هذه الاحصائية وضعت على عاتق دولة القانون مسؤلية كبيرة من أجل اعمار المحافظات لاسيما محافظات الوسط والجنوب التي تعاني من نقص الخدمات.”
وأشار المسلماوي الى ان”دولة القانون لها القدرة والامكانية والخبرة الكافية من اجل اعادة الاعمار وبسط هيبة الدولة في جميع المحافظات”.
وتابع،”بعد اغلاق باب الترشيح وتحديد موعد الانتخابات نحن ككتل سياسية وماكنات انتخابية اعلنا البدء بالحملة الانتخابية والاعلان عن البرنامج الانتخابي وعرض مرشحينا”.
7a0b1ed2-e351-47bf-8bb8-e9c38e976305
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: دولة القانون
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يقوم بإخفاء شخص مطلوب جنائياً أو مساعدته على الهروب من وجه العدالة. وتهدف هذه العقوبات إلى منع أي محاولات لتعطيل سير العدالة وإعاقة الأجهزة القضائية عن أداء دورها في محاسبة المتهمين.
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائياً (المادة 144)تنص المادة 144 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على العقوبات التالية لمن يقوم بإخفاء أو مساعدة شخص هارب من العدالة، مع علمه بذلك:
إذا كان الشخص الهارب محكوماً عليه بالإعدام: تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام: تكون العقوبة الحبس.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
مع الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تُطبق إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الهارب، أو أحد والديه، أجداده، أولاده، أو أحفاده.
عقوبات مساعدة الجاني على الهروب أو إخفاء أدلة الجريمة (المادة 145)
تنص المادة 145 من قانون العقوبات على معاقبة من يعلم بوقوع جريمة، ويقوم بمساعدة الجاني على الهروب أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة. وتكون العقوبات كالتالي:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية.
وكما هو الحال في المادة 144، لا تُطبق أحكام المادة 145 إذا كان من قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الجاني، أو أحد أصوله أو فروعه.
وتهدف هذه المواد إلى الحفاظ على نزاهة التحقيقات وضمان محاسبة الجناة، مع استثناء الأفراد المرتبطين بعلاقة قرابة مباشرة بالجاني، تقديراً للروابط الأسرية.