الرئيس السيسي: مشروع توشكى يحتاج 10 مليارات جنيه لتوصيل الكهرباء له |فيديو
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الرئيس السيسي، إن مشروع توشكي يحتاج إلى 10 مليارات جنيه حتي يتم توصيل الكهرباء له.
وشهدت الجلسة الثالثة من جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، عرض فيلم تسجيلي عن ملف الكهرباء، "أين كنّا وكيف أصبحنا وإلى أين نتجه"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرض الفيلم التسجيلي الإنجازات في ملف الكهرباء خلال السنوات الماضية.
وتحدث في الجلسة الثالثة، كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية الدكتور محمد شاكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الطاقة المتجددة الكهرباء والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الماضية عن ضبط 32 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".