استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم السبت، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العُليا، والمستشارين أعضاء جمعيتها العمومية.

النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.
النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.
النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.


النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.

وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بالحضور، وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، التهنئة له لتوليه مهام منصبه، مؤكدين جميعا على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة.

وفي نهاية الاجتماع أهدى النائب العام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا.

اقرأ أيضاًرئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ النائب العام الجديد بمناسبه توليه منصبه

بعد حلف اليمين أمام السيسي.. النائب العام الجديد يبدأ عمله اليوم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النائب العام الأسبوع أخبار الحوادث المحكمة الدستورية العليا حوادث الأسبوع حوادث رئيس المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

 

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

 

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: الإلزام بلصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية على المستندات الحكومية دستوري
  • الدستورية: الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية دستوري
  • النائب العام يلتقي نظيره الصيني ورئيس المحكمة الشعبية العليا في بكين
  • ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء في مملكة هولندا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
  • النائب العام يلتقي نظيره الصينيي ورئيس المحكمة الشعبية العليا في بكين
  • بعد أداء اليمين الدستورية.. من هو المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجديد؟
  • تجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم من مقعده بمجلس النواب
  • القاضي زيدان يزور المحكمتين العليا والدستورية في أذربيجان
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة العليا في أذربيجان