قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الهدامين والساعين لإسقاط الدولة معروفين ولن يتوقفوا لأنهم بيشتغلوا بأجر لعمل ما يقومون به.

المعارضة الوطنية

وتابعت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «معروف مين الدول ومين الجهات اللى بتصرف عليهم.. دول بقى لا يهمهم بلد ولا ولد ولا وطن ولا استقرار ولا يهمهم حاجة خالص غير سقوط مصر وتبقى مصر زيها زي الدول اللي حواليها بلا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل».

وكشفت الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك فرقا بين المعارضة الوطنية وبين من يريد إسقاط الدولة وإسقاط مؤسساتها وتحقيق الفوضى الخلاقة.

وتابعت، أن المعارضة الوطنية مثل رأى أسامة الغزالي حرب، عندما سجل اعتراضه أمام الجميع على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ثم قال مع مرور الأيام غيرت رأيي والعاصمة الإدارية ستصبح نيويورك مصر.

وأوضحت الإعلامية عزة مصطفى، أن الغزالي حرب أكد أن العاصمة الإدارية ستكون مكانا جاذبا لكل الشركات التي تعمل في المنطقة.

واستطردت: «عايزين نتصالح مع نفسنا في ظل الظروف العالمية وفي ظل البلاد اللي وقعت حوالينا والواقع اللي بنشوفه من 2011.. البلاد اللي وقعت ماقمتش تاني».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإعلامية عزة مصطفى عزة مصطفى المعارضة الوطنية المعارضة الوطنیة عزة مصطفى

إقرأ أيضاً:

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

قررت  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الزراعة السورية: نحتاج للتمور العراقية وهذه أبرز التحديات التي نواجهها
  • حاصباني: المساعدات الفعليّة لإعادة الإعمار مشروطة بضمانات للاستقرار
  • يا بخت اللي في حياته.. مصطفى غريب يشكر هشام ماجد بهذه الكلمات
  • محسن عثمان: مصر نجحت في كسر الهالة الإعلامية لدولة الاحتلال
  • مسؤول أميركي: نحتاج أن نسمع من زيلينسكي أنه نادم على ما فعل
  • 17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
  • فون دير لاين: نحتاج بشكل عاجل إلى إعادة تسليح أوروبا
  • اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد: نحتاج ميزانية طوارئ لمواجهة انتشار الجراد
  • الرئيس عون واللبنانية الأولى كرما الإعلامية هدى شديد
  • كونسيساو: علينا تقديم 150% من مستوانا للعودة إلى الانتصارات