نظَّم الدستور المصري بشكل واضح وصريح، إجراءات انتخاب الرئيس، وفقاً لمواعيد محددة سلفا، وتنص المادة 139 من الدستور على: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته، حددت المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية وهى:

المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

وطبقًا للمادة 144 يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة المحكمة الدستورية العليا أحكام الدستور الخدمة العسكرية انتخاب رئیس الجمهوریة على الأقل

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا رقـم 592 لسنـة 2025 ينص على “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (6021) من المربع (3) تقسيم المقطم بحى المقطم بمحافظة القاهرة ، بمساحة 3٫9 فدان تقريبًا ، لصالح أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة بالمنطقة، وذلك بإقامة حديقة عامة ومحطة محولات كهرباء وساحة انتظار سيارات ومسجد يشتمل على بعض الملحقات الخدمية”.
 

وكما أصدر قـرارا رقـم 595 لسنـة 2025 “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة زكى مبارك الإعدادية بالرقم التعريفى (1707342) الكائن بحوض داير الناحية نمرة (9) ناحية سنتريس - مركز أشمون - محافظة المنوفية ، بمساحة إجمالية مقدارها 2272٫16م2 بعد الارتداد”.
 

وأصدر أيضا قـرارا رقـم 668 لسنـة 2025 “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا فى المسافة من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى الطريق العمودى الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية الجديد بطول (2٫7) كم ، وذلك لصالح محافظة الجيزة”.
ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية اليوم الخميس.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية يعزي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون
  • بسبب انتهاكه الدستور.. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقرر عزل الرئيس يون سوك يول
  • المحكمة الدستورية تؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية
  • القضاء يؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية.. وانتخابات مبكرة بعد 60 يوما
  • صحيفة: إيران ستزول بحلول هذا التاريخ ما لم تستجب لشروط ترامب
  • رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة لـ«البوابة نيوز»: دعم التصنيع المحلي سيحل جزءًا كبيرًا من أزمة الدواء
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • رئيس الجمهورية العراقي: ضرورة منح الكورد الفيليين حقوقهم وإشراكهم بالحياة السياسية
  • زياد السيسي: فرحتنا لا توصف بتهنئة رئيس الجمهورية بعد ذهبية سلاح السيف