كلوا ودنه.. الحبس سنة مع الشغل لـ أب ونجله في دار السلام
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل ونجله بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لإحداث عاهة مستديمة بجارهما في دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين عبد الحكيم، عامل، 59 سنة، وولده «عيد»، 28 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بضرب المجني عليه «صابر .
وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثاني بقضمه بأسنانه في إذنه اليسري فأحدثا إصابته التي جاءت بتقرير الطب الشرعي والتي خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة بفقد جزئي بصيوان الأذن اليسرى يستحيل برؤها قدرت نسبتها بـ5%.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غدا الحكم على محمد سامى في قضية عفاف شعيب.. ما عقوبة السب والقذف بالقانون؟
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المخرج محمد سامي بتهمة قذف الفنانة عفاف شعيب.
النيابة العامة وجهة للمخرج محمد سامي تهمة قذف الفنانة عفاف شعيب عبر مواقع التواصل .
ومحكمة الجنح المختصة، أصدرت أن غدًا الاثنين، 17 فبراير 2025، سيتم الحكم على المخرج محمد سامي، لاتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية.
عقوبة القذف في القانون
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».