السبت, 30 سبتمبر 2023 5:31 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني
اكدت النائب عن محافظة نينوى بسمه نسيم، اليوم السبت، بأنه سيتم تشريع قانون لشمول أهالي ضحايا فاجعة الحمدانية بقانون الشهداء.

وقالت نسيم في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، أن”رئيس محلس النواب محمد الحلبوسي دعا أهالي فاجعة الحمدانية للحضور داخل مجلس النواب”، مبينة انه”يجب ان تصل صورة الفاجعة بلسان أهالي الضحايا”.

وأضافت ان” اصابع الاتهام بفاجعة الحمدانية غير واضحة الى هذه الساعة”.

وأشارت الى ان”هناك محسوبية وفساد واهمال و تقصير ادت الى هذه الفاجعة الاليمة وهناك أشياء أخرى ستكشف أثناء التحقيق قريباً”.
b7bbcbe6-6aed-40b7-a684-fa402871073e

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.


كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

 

و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.


ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.


و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.


ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.


ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.


وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

 

وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

 

مقالات مشابهة

  • اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
  • “بينهم محكومون بالمؤبد”.. مكتب إعلام الأسرى يكشف أسماء الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم السبت
  • الخارجية تعلن عن “استعدادها” لمفاتحة إيران عن مصير “الأسرى الأكراد ” خلال حرب الثماني سنوات
  • “حماس” تعلن الإفراج عن 183 أسيرا من سجون الاحتلال ضمن الدفعة الرابعة السبت
  • مشيداً بدروه في “طوفان الأقصى”.. حزب الله ينعى القائد الكبير محمد الضيف
  • «حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
  • “حماس” تنعى شهداء الشعب الفلسطيني وقادتها الشهداء وتؤكد بأن تظل وفيّة لدمائهم
  • مدير عام الجمارك وأمن المنافذ: “جمارك الإمارات” داعم رئيس للاقتصاد الوطني
  • “الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
  • الناطق باسم الأمن الوطني: تفكيك “خلية الأشقاء” خضعت لبروتوكول صارم