المشدد 3 سنوات للمتهمين بابتزاز رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بالحبس 3 سنوات على مروة إبراهيم محمد، ومحمد عبد العاطي وياسين شعبان المتهمين بارتكاب جريمة ابتزاز رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.
وكانت قد وجهت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهم تهديد المجني عليه كتابة، بارتكاب جريمة نسب أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوب بطلب حمله على تقديم مبالع مالية، فضلًا عن تعمدهم إزعاج ومضايقة المجني عليه بطريقة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
ورأت المحكمة أن هاتين التهمتين، يتعين معهما وعملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، عقابهم بالمواد 326، 32، 327/1 من قانون العقوبات والمادتين 1،76/2 من القانون 10 لسنة 2003 من تنظيم الاتصالات، وإنزال العقوبة الأشد لهم عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات الجيزة الجيزة احمد ابو هشيمة تهديد التهم تنظيم الاتصالات محكمة جنايات الجيزة أحمد أبوهشيمة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تعالج ظاهرة استعراض القوة أو التهديد بالعنف، سواء من خلال التهديد أو استخدام السلاح بغرض ترويع المواطنين، موضحا أن هذه التعديلات تهدف إلى ردع محاولات فرض السيطرة على الأفراد.
وأضاف العفيفي، خلال ظهوره في برنامج "بالقانون" على قناة الحدث اليوم، أن قانون العقوبات يتصدى لأي محاولات تهدف إلى انتهاك حقوق المواطنين المشروعة، ويعمل على حماية أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم ومصالحهم وممتلكاتهم.
خبير: القانون يوفر إجراءات متعددة لحماية المواطنين من "نصابين بيع العقارات" الإفتاء تُحذر: التحرش جريمة حرمها الشرع ومنعها القانونوأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019، الذي ينص على إحالة النيابة العامة لجرائم الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958.
ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في هذه الجرائم تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو كان مصحوباً بحيوان يثير الذعر، أو تم استخدام أسلحة أو عصي أو أدوات حارقة.
وأكد أنه في جميع الحالات، يتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة تعادل مدة العقوبة.