أدوار متعددة.. ما هي عقوبة المتسببين بحادثة حريق الحمدانية وفق القانون العراقي؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، أن التكييف القانوني الذي يُطبق على المتهمين بحادثة الحمدانية هو المادة 342 لقانون العقوبات العراقي رقم 111.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في، الأربعاء الماضي، استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين، بعد الحريق الذي نشب ليلة الثلاثاء (26 أيلول 2023)، في قاعة الهيثم للاعراس بقضاء الحمدانية وراح ضحيته قرابة 104 أشخاص بينما أصيب أكثر من 200 أخرين.
ويبيّن التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه المادة عاقبت على من تسبب بحرق الممتلكات بالسجن 15 عاما، وأوصت هذه المادة بالتشديد بعقوبة الإعدام في حال تسبب الحريق بوفاة أشخاص، لافتا إلى إنّ" عقوبة حادثة الحمدانية هي الإعدام للمتسببين وفقا للمادة 342 وفقا لقانون العقوبات".
ويشير التميمي إلى، أن" المسؤولين عن الجريمة يتعددون، فمالك القاعة أولا هو المسؤول لعدم اتخاذه إجراءات الحيطة والأمان والسلامة، وأيضا الإداريين الذين يديرون القاعة، الذين سمحوا بدخول هذه الأعداد".
وطبقا لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، امس الجمعة (29 أيلول 2023)، فأن إعلان نتائج التحقيق بحادث حريق قاعة المناسبات في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، سيكون اليوم السبت.
بدوره، أكد الوكيل الفني لوزارة الداخلية والمشرف على أعمال اللجنة التحقيقية اللواء كاظم بوهان، أن" الجوانب الشكلية والموضوعية للتحقيق بالحادث اكتملت ونحن على وشك أن ننهي الملف كاملا ونرفعه إلى وزير الداخلية لغرض المصادقة عليه، والتحقيق متابع من رئيس الوزراء شخصيا، ووزير الداخلية يتواصل معنا لحظة بلحظة".
ولفت بوهان، إلى أن" قاعة الهيثم التي شهدت الحادث الأليم بنيت عام 2013 وصاحبها ليس لديه إجازة ممارسة مهنة منذ 10 أعوام وتم إنشاؤها بالتجاوز على أرض زراعية والوحدة الإدارية في الموقع ترى وتسمع إلا أنها لم تتحرك لإيقاف عمل هذا المشروع أو إزالته".
المصدر: بغداد اليوم + الوكالة الرسمية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.