قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة المتهم " البراء . م " بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الشروع في خطف طفلين في مدينة نصر .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق و أمانة سر محمد طه.

وأحالت نيابة مدينة نصر أول، 4 متهمين بينهم سيدة بتهمة الشروع في خطف طفلين لوجود خلاف مع والدهم الي محكمة الجنايات.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين  " البراء .م " و آخرين سبق الحكم عليهم  شرعوا في خطف الطفلين المجني عليهما " مروان . أ " و شقيقه " سليم " بالتحاليل الواقع علي والدتهما " مي . ص " بأن قام المتهم الثاني بالحضور الي محل سكنها وايهامها بعمله في الروضة محل ارتياد نجليها حتي يتمكن من خطفهما وذلك حال تواجد الأول والثالث علي مسرح الجريمة للشد من أذره الا انه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم به وهو ضبط المتهم الثاني والجريمة متلبسا بها علي النحو المبين بالتحقيقات

وأضافت التحقيقات شهادة والدة المجني عليهما الطفلين الصغيرين بورود رسائل لهاتفها المحمول عبر أحد التطبيقات بزعم تنظيم الروضة محل ارتياد صغيريها لأحدي الحفلات الترفيهية  وسوف يقوم معدي الاحتفالية بارسال سيارة لاصطحاب الصغيرين فأبغت عقب التواصل مع مسئولي الروضة وبتاريخ الواقعة تمكن معاون مباحث مدينة نصر أول من ضبط المتهم الثاني أسفل العقار سكنها وأضافت أن قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة  من خطف الطفلين 

وكشفت شهادة والد الطفلين " أحمد . ي " أنه وبصفته والد الطفلين وعلي اثر خلافات سابقة فيما بينه وبين  مع المتهمة الرابعة اتفقت مع المتهمين علي ارتكاب الواقعة وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة هو خطف الطفلين 

وكشفت شهادة معاون مباحث مدينة نصر أول بأنه وعلي أثر بلاغ من والدة الطفلين أنتقل لمحل اقامتها وتمكن من ضبط المتهم الثاني أسفله وبمواجهته أقر بحضوره رفقة المتهمين الأول والثالث زاعما كونه أحد العاملين بالروضة لاقلال الطفلين قاصدا من ذلك خطفهما .

وكشفت شهادة رئيس مباحث مدينة نصر أول بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة بقيام المتهمين من الأول للثالث بالشروع في خطف الطفلين بالاشتراك مع المتهمة الرابغة لوجود خلافات بينها وبين والد الطفلين

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس النيابة العامة خطف طفلين المتهم الثانی مدینة نصر أول فی خطف

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماءبرلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريينبرلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • الأمن يضبط المتهمين بفيديو سرقة موبايل أعلى الدائري بالجيزة
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • السجن المشدد 7 سنوات لشخصان متهمان بالشروع العمد فى قتل سائق بالبحيرة
  • المشدد 7 سنوات للمتهمين بالشروع في قتل سائق بالبحيرة
  • السجن المشدد 3و7 سنوات للمتهمين بقتل راعى أغنام في الشرقية
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نقاش بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
  • المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة المواطنين تحت تهديد
  • المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في الزاوية الحمراء
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل ونجله بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج