قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن لمدة عامين، لمالكة مكتب للخدمات، والمشدد 10 سنوات لشريكها في الجريمة، لاتهامهما بتزوير أوراق رسمية للاستيلاء علي مبالغ مالية من المواطنين في البدرشين جنوب محفظة الجيزة.

جاء بأوراق القضية التي حملت رقم « 10325 /2023- جنايات البدرشين» أن المتهمة "ف .غ" 49 سنة، مالكة مكتب  للخدمات، والمتهم "م .

ف"، أنهما في غضون شهر يناير لعام 2022 بدائرة مركز شرطة البدرشين، حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو “نموذج 24”  المنسوب صدوره لقطاع الأحوال، فحررها بما يثبت موافقة اللجنة القضائية المعنية لتغيير إسم المجني عليه، وذيلوها بتوقيعات نسبوها زوراً للموظفين المختصين، لجعل واقعة مزورة في صورة أخري صحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت التحقيقات للمتهمين، أنهما استعملا المحرر الخاص بـ"ف .ج" للاحتجاج بما دون به من بيانات لإصدار بطاقة الرقم القومي بالاسم المزور مع علمهما بتزويره على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

كما قلدا وآخر مجهول خاتم أحد الموظفين العموميين والمقروء بإدارة شرطة الأحوال المدنية، بأن اصطنعوه على غرار نظيره الصحيح واستعملوه بأن ذيلوا به المحرر سند الاتهام الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة، أنهما توصالا وأخر مجهول للاستيلاء علي المبلغ المالي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه" ف .ح" بأن استعملا طرق احتيالية والتي كان من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة وهي تغيير اسمه الأول وتمكنا بهذه الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء علي النقود.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحوال المدنية السجن عامين البدرشين

إقرأ أيضاً:

عدم جواز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لسابقة الفصل فى الدعوي

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، بعدم جواز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، لسابقة الفصل فى الدعوي.

كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عدم جواز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لسابقة الفصل فى الدعوي
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 73 موقعًا حول المملكة
  • "الأحوال المدنية" يوفد قوافل متنقلة بـ 10 محافظات
  • قوافل الأحوال المدنية تستخرج 5549 بطاقة رقم قومي للمواطنين
  • لتقديم خدماته للمواطنين.. «الأحوال المدنية» يوفد قوافل متنقلة بـ 10 محافظات
  • «الأحوال المدنية»: تقديم 30 ألف خدمة للمواطنين عبر قوافل وخطوط ساخنة
  • جنايات كربلاء: السجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الاجنبية
  • اللواء دبيش يفتتح مشروع توسعة فرع مصلحة الأحوال المدنية بذمار
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لجلسة 3 مايو
  • نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم