تحرير 241 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراءبتحرير(241) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ألزمت الدولة المحال والكافيهات والمحال العامة والتجارية، بمواعيد محددة للغلق، فى ظل تخفيف أحمال الكهرباء، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات.
وتغلق المحال التجارية من محال وورش ومقاهي وكافيهات ومولات ومطاعم الساعة 11 مساءً، على أن يتم العمل الساعة 7 صباحًا.
المحلات المستثناة من مواعيد الرسمية للغلق:
الصيدليات
محلات البقالة
السوبر ماركت
محالات بيع الفواكه والخضراوات التي بها أنشطة ليلية.
المخابز والأفران.
محلات الدواجن.
أسواق الجملة.
مواعيد الورش الفنية:
تبدأ الورش الفنية العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً داخل الكتل السكنية، باستثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية والسريعة.
مواعيد غلق المولات:
تعمل المولات والمحلات التجارية حتى الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، حتى في أيام الإجازات والأعياد الرسمية، التي تتضمن الخميس والجمعة.
أما بالنسبة لمطاعم وكافيهات المولات التجارية فيتم افتتاحها الساعة 5 صباحًا، وإغلاقها الساعة 1 صباحًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قرار الغلق مجلس الوزراء النيابة العامة ترشيد استهلاك الكهرباء المحال والكافيهات اتخاذ الاجراءات القانونية صباح ا
إقرأ أيضاً:
القانون ينصف مرتكب مخالفة للسير
تحرير :زكرياء عبد الله
حكمت محكمة وارزازات ببراءة السائق مخالف لقانون سير وبإرجاع المبلغ المودع في غرامة المخالفة إلى صاحبه مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وتعود أحداث القضية، حيث كان مواطن يقود سيارت، قبل أن يتم توقيفه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 16 كيلومترا في الساعة، حيث تم رصد سرعته التي بلغت 76 كيلومترا في الساعة؛ في حين أن السرعة القصوى المحددة كانت 60 كيلومترا في الساعة.
وعلى الرغم من توقيع المخالفة، فإن المخالف قد رفض توقيع محضر المخالفة في حقه، ولجأ إلى المحكمة للطعن في صحة المحضر الذي تم تحريره في حقه، مشيرا إلى أن المعاينة لم تتم وفقًا للضوابط القانونية، مطالبا بإبطال المحضر.
وأكد السائق، أنه تم إيقافه من لدن عناصر الدرك الملكي عند السد الأمني وأُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة، مضيفا أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر؛ بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من مكان يبعد حوالي 7 كيلومترات عن مكان الإيقاف.
كما أدلى المتهم بقرص مدمج يحتوي على تسجيل صوتي ومرئي للحظة إيقافه، يشمل حديثه مع عناصر الدرك؛ وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل القضية إلى 31 دجنبر 2024.
وفي جلسة المحاكمة التالية، اعتمدت المحكمة على المادة 194 من مدونة السير التي تنص على أن المحضر يجب أن يُحرر من قبل الشخص الذي عاين المخالفة، وبتفحص التسجيل المقدم من طرف المتهم تبين أن المحضر حرّره عنصر دركي آخر غير الذي عاين المخالفة، بل تم إرسال الصورة عبر تطبيق “واتساب” من مسافة بعيدة؛ وهو ما يخالف القوانين ذات الصلة، إذ إن المشرع لم ينص على تطبيق “واتساب” أو الهواتف النقالة كوسائل في تحرير المخالفات.
وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة السائق من أجل ما نسب إليه، وصرحت ببراءته وإرجاع المبلغ المدفوع من قبله، والذي كان قد أودع بصندوق المحكمة وقدره 600 درهم، كما حملت المحكمة الخزينة العامة الصائر.