وزيرة التخطيط توضح تفاصيل وآليات عمل صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يتم بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، من أجل تغيير المنظومة القيمية للمجتمع وتمكين المرأة المصرية، سياسيا واقتصاديا.
وأضافت هالة السعيد، خلال كلمتها بـ مؤتمر حكاية وطن المنعقد اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة قدمت العديد من الحوافز والإجراءات للقطاع الخاص، متابعة: “صندوق مصر السيادي، يستهدف المساهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة”.
ولفتت إلى أن صندوق مصر السيادي يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أنه يراقب من قبل البنك المركزي وهيئة الرقابة، كما أن له جمعية عمومية، يرأسه رئيس الوزراء وخبراء في الاقتصاد والقانون.
وأوضحت أن الصندوق يطبق معايير الحوكمة الدولية، وعليه تم إنشاء مجموعة من الصناديق الفرعية، وذلك لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وتدعيم الشركات الناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية الأسرة المصرية حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن الرئيس السيسي صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
حيت تنص للمادة 111 من القانون، على أن يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
وتأتي إجراءات التظلم في الخطوات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.