حكم المصارعة في الإسلام وممارسة الملاكمة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم المصارعة في الإسلام وممارسة لعبة لملاكمة؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن لعبة المصارعة أو الملاكمة يرتبط حكمها بآداب الرياضات، فلو تجنب في هذه الرياضة ضرب الوجه ولكمه وإيذاء الإنسان، وكانت هذه الرياضة بقصد بناء جسم الإنسان وتقويته فلا حرج في ذلك.
حكم الألعاب العنيفة
كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "ما حكم المشاركة في التحديات والألعاب -غير الإلكترونية- العنيفة؟ حيث انتشرت في الآونة الأخيرة عدد من التحديات والألعاب الخطيرة بين طائفة من الأطفال والشباب، ومنها دَفْعُ عدد من الأطفال صديقَهم إلى الأعلى ثم تركه ليقع على الأرض، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى حدوث ضرر بالغ قد يصل إلى الوفاة، فما حكم الشرع في المشاركة في تلك التحديات والألعاب؟
وقالت دار الإفتاء ، في فتوى لها ، إنه لا تجوز المشاركة في التحديات والألعاب العنيفة على النحو المذكور في السؤال؛ لما يترتب عليها من إلحاق الضرر بالنفس أو الغير، فإن أُدِّيت تلك الألعاب داخل إطار الجهات المعنية أو الاتحادات الوطنية المنظمة للألعاب الرياضية أو لدى المدربين المعتمدين والمتخصصين -أُبِيحَت حينئذٍ، مع مراعاة معايير السلامة والوقاية والإجراءات المقررة واللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وأوضحت دار الإفتاء ، أن الألعاب والتحديات العنيفة -خاصة إذا أُدِّيت خارج إطار الاتحادات الوطنية المنظمة للألعاب الرياضية- تؤدي غالبًا إلى وقوع الضرر والإيذاء على مَنْ يمارسها، والمسلم مأمورٌ بدفع أسباب الهلاك عن نفسه؛ عملًا بقول الله عزَّ وجلَّ في البيان القرآني الحكيم: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وبحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" أخرجه ابن ماجه في "سننه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لملاكمة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم سداد الدين عن طريق الخطأ.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم سداد دين الغير بالخطأ؟ فقد سئل في رجل دفع لآخر مبلغًا معلومًا من الجنيهات؛ ظنًّا منه أنه دين على ابنه للمدفوع إليه واجب عليه، دفعه عنه لكونه في معيشته، والحال أنه ليس عليه ولا على ابنه شيء للمدفوع إليه بوجه من الوجوه الشرعية، فهل يكون لهذا الدافع الرجوع بما دفعه على المدفوع إليه، أم كيف الحال؟
ما حكم سداد ورثة الكفيل الدين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟ سداد الدين أم أداء العمرة؟.. الإفتاء توضح الأصح شرعاوقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه في هذه الحالة المذكورة يرجع الدافع هنا بما دفعه على المدفوع إليه؛ سواء كان المدفوع عن نفسه أو عن ابنه؛ حيث لا حَقَّ للمدفوع إليه.
وقال في "الأشباه" في (القاعدة السابعة عشرة): [ولو ظن أن عليه دينًا فبان خلافه يرجع بما أدى] اهـ. وفي "شرحه" لهبة الله البعلي: [وكذا لو تبرع بقضاء دينِ غيره ظانًّا أنه عليه ثم ظهر خلافه رجع بما أدى] اهـ.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.