أمر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، تجديد حبس حداد 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل مدرسة بالجيزة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة عمل التحريات لكشف وجود وقائع مشالهة من عدمه.

 

وبدأت تفاصيل الحادث بتلقي قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من "مدير وشريك مدرسة - كائنة بدائرة القسم" باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة مكتب الحسابات بالمدرسة،
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حداد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر".

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة والدلوف للمكتب محل البلاغ عن طريق الشباك الألوميتال وكسر الخزينة باستخدام "صاروخ كهربائى - أجنة حديدية - عتلة حديدية"، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه والأدوات المستخدمة.

 

وبتطوير مناقشته أرشد عن مبلغ مالى قام بسرقته من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بأسلوب التسلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة أكتوبر الجيزة قسم شرطة حدائق أكتوبر حدائق اكتوبر سرقة من داخل

إقرأ أيضاً:

بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش

التحرش واستغلال الأطفال .. تناول مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل قضايا هامة يتعرض لها الأطفال يوميا في الشارع ، وجرمها القانون وفرض عقوبات رادعة لمرتكبيها .

ونستعرض من خلال التقرير الآتي عقوبة التحرش الجنسي واستغلال الأطفال .

عقوبة التحرش الجنسي


نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".


عقوبة هتك العرض


وفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.


عقوبة استغلال الأطفال

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.


ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

مقالات مشابهة

  • ضبط مسجل خطر بتهمة سرقة 4 منازل بالشروق
  • القبض على عاطلين بتهمة سرقة 6 منازل بمدينة بدر
  • احذر.. مشاركة بوست على السويشال ميديا قد تقودك للسجن بتهمة نشر شائعات
  • محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه غدًا
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
  • بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش
  • تفاصيل إحالة ديلر للمحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار فى الحشيش بالجيزة
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها