المشدد 10 سنوات لمالك مكتب خدمات حكومية بالبدرشين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة مالكة مكتب للخدمات الحكومية، بالسجن لمدة عامين ومعاقبة شريكها في الجريمة بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بتزوير أوراق رسمية للاستيلاء على مبالغ مالية في البدرشين.
وجاء في أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 10325 لسنة 2023 جنايات البدرشين، أن المتهمة "فرحانة.
ووجهت التحقيقات للمتهمين، أنهم استعملا المحرر الخاص ب"فصيح.ج" للاحتجاج بما دون به من بيانات لإصدار بطاقة الرقم القومي بالاسم المزور مع علمهما بتزويره على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
كما قلدا وأخر مجهول خاتم أحد الموظفين العموميين والمقروء ب إدارة شرطة الأحوال المدنية، بأن اصطنعوه على غرار نظيره الصحيح واستعملوه بأن ذيلوا به المحرر سند الاتهام الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة، أنهم توصلا وأخر مجهول للاستيلاء على المبلغ المالي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه" فصيح.ح" بأن استعمالا طرق احتيالية والتي كان من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة وهي تغيير إسمه الأول وتمكنا بهذه الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على النقود أنفة الإشارة.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
بينما نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة جنوب الجيزة الجيزة محكمة جنايات جنوب الجيزة ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن وعدم الأهلية… آخر تطورات قضية «مارين لوبان» في فرنسا
في تحول كبير أحدث هزة عنيفة في الأوساط السياسية والاقتصادية في باريس، حكم القضاء الفرنسي بالإدانة على مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، بتهمة اختلاس أموال عامة تقدر قيمتها بأربعة ملايين دولار.
ووفق القضاء، “شمل الحكم السجن الفعلي لمدة عامين، بالإضافة إلى منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات”.
ووفق القرار، “أُدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا مع “لوبان” بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف”.
هذا وكانت “مارين لوبان”، أحد أبرز المنافسين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في السباقات الانتخابية السابقة، حيث وصلت إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية مرتين، وحوكمت “بتهم تتعلق بـ “اختلاس الأموال العامة” و “التواطؤ في اختلاس الأموال العامة”. وكان الادعاء التمس الحكم عليها بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا، منها ثلاث مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو”.