بوابة الوفد:
2024-10-02@04:57:48 GMT

المشدد 10 سنوات لمالك مكتب خدمات حكومية بالبدرشين

تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة مالكة مكتب للخدمات الحكومية، بالسجن لمدة عامين ومعاقبة شريكها في الجريمة بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بتزوير أوراق رسمية للاستيلاء على مبالغ مالية في البدرشين.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 10325 لسنة 2023 جنايات البدرشين، أن المتهمة "فرحانة.

غ" 49 سنة، مالكة مكتب للخدمات الحكومية، والمتهم "مجدي.ف"، أنهم وخلال شهر يناير لعام ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة البدرشين حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو نموذج ٢٤ المنسوب صدوره لقطاع الأحوال، فحررها بما يثبت موافقة اللجنة القضائية المعنية لتغيير اسم المجني عليه وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورًا للموظفين المختصين لجعل واقعة مزورة في صورة أخرى صحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ووجهت التحقيقات للمتهمين، أنهم  استعملا المحرر الخاص ب"فصيح.ج" للاحتجاج بما دون به من بيانات لإصدار بطاقة الرقم القومي بالاسم المزور مع علمهما بتزويره على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

 

كما قلدا وأخر مجهول خاتم أحد الموظفين العموميين والمقروء ب إدارة شرطة الأحوال المدنية، بأن اصطنعوه على غرار نظيره الصحيح واستعملوه بأن ذيلوا به المحرر سند الاتهام الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

 

وكشف أمر الإحالة، أنهم توصلا وأخر مجهول للاستيلاء على المبلغ المالي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه" فصيح.ح" بأن استعمالا طرق احتيالية والتي كان من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة وهي تغيير إسمه الأول وتمكنا بهذه الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على النقود أنفة الإشارة.

 

عقوبة تزوير المحررات الرسمية 

 

بينما نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

 

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة جنوب الجيزة الجيزة محكمة جنايات جنوب الجيزة ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

عقوبات بالسجن وغرامات ضد مسؤولين بوزارة الصحة في قضية شبكة صفقات الصحة(فيديو)

أخبارنا المغربية ـــ عبد الرحيم مرزوقي 

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بأحكام بالسجن في حق المتهمين في قضية "شبكة صفقات الصحة"، التي تورط فيها عدد من المسؤولين في وزارة الصحة وممثلين لشركات متعاقدة مع الوزارة في صفقات بناء وتجهيز المستشفيات.

تضمن الحكم الصادر إدانة المتهم الرئيسي، "م. أ."، بالسجن 8 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم. وتوزعت باقي العقوبات بين 3 سنوات وسنة موقوفة التنفيذ على المتهمين الآخرين، مع فرض غرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم و1000 درهم.

وتضمنت قائمة المتهمين 28 شخصًا، من بينهم مسؤولون كبار في الوزارة، مثل رئيسة قسم المعدات والصيانة ومدير مديرية التجهيزات ومندوب إقليمي بوجدة، إضافة إلى مهندسين وصيادلة ومسؤولي شركات ومستخدمين تورطوا في تسهيل تمرير صفقات عمومية مقابل تلقي عمولات ومبالغ مالية ومنافع عينية.

في ما يلي تفاصيل الأحكام:

المتهمون بالسجن النافذ:

م. أ.: 8 سنوات وغرامة 800,000 درهم.

ع. ع.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.

أ. ب.: 5 سنوات مع المصاريف والإكراه البدني.

ح. ب.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.

إ. ع.: 7 سنوات وغرامة 700,000 درهم.

ف. م.: 6 سنوات وغرامة 600,000 درهم.

م. ب.: 3 سنوات وغرامة 100,000 درهم.

م. ت.: 4 سنوات مع المصاريف والإكراه البدني.

س. أ.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.

ح. ه.: 4 سنوات وغرامة 5,000 درهم.

س. م.: 4 سنوات وغرامة 150,000 درهم.

إ. ش.: 3 سنوات وغرامة 100,000 درهم.

م. ش.: 3 سنوات وغرامة 100,000 درهم.

ن. ج.: 4 سنوات وغرامة 150,000 درهم.

ن. ح.: 6 سنوات وغرامة 600,000 درهم.

ن. ب.: 4 سنوات وغرامة 150,000 درهم.

ع. م.: 7 سنوات وغرامة 700,000 درهم.

ل. ع.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.

المتهمون في حالة سراح: 

م. م.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 10,000 درهم.

ز. ع.: سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 5,000 درهم. 

ح. ل.: سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 1,000 درهم.

س. د.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 15,000 درهم. 

س. ش.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 15,000 درهم. 

ح. ش.: سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 5,000 درهم. 

م. ف.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 15,000 درهم.

ن. ح.: سنتان (سنة نافذة) وغرامة 100,000 درهم. 

خ. ز.: سنة (6 أشهر نافذة) وغرامة 5,000 درهم. 

ز. ب.: سنة (6 أشهر نافذة) وغرامة 5,000 درهم. 

ر. ب.: سنتان نافذة، وهي موضوع مسطرة غيابية.

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون
  • المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الحشيش بمنشأة ناصر
  • المشدد 5 سنوات لعاطل ضبط بحشيش وسلاح أبيض بالقاهرة
  • النيابة تحقق في واقعة اعتداء معلم على طالب داخل مدرسة بالبدرشين
  • «النقض» تؤيد حكم الإعدام على المتهم بقتل «طالب الرحاب» والمؤبد لابنته
  • المشدد 10 سنوات لمتهم بالسرقة وحيازة سلاح بالقاهرة
  • المشدد 10 سنوات لعاطل في سرقة المساكن بالنزهة
  • عقوبات بالسجن وغرامات ضد مسؤولين بوزارة الصحة في قضية شبكة صفقات الصحة(فيديو)
  • المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة التزوير بالقاهرة
  • المشدد 10 سنوات لعامل لحيازته مخدرى الحشيش والهيروين بالإسكندرية