السجن عامين لمالكة مكتب خدمات وعشر سنوات لشريكها بتهمة التزوير
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، مالكة مكتب للخدمات بالسجن لمدة عامين، وشريكها في الجريمة بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بتزوير أوراق رسمية لاستيلاء علي مبالغ مالية في البدرشين. وجاء في أمر الإحالة في القضية 10325 لسنة 2023 جنايات البدرشين، أن المتهمة "ف .غ" 49 سنة، مالكة مكتب للخدمات، والمتهم "م .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أمن الجيزة اخبار الحوادث التزوير جنايات الجيزة
إقرأ أيضاً:
خطفت رضيعة في الدقي.. خادمة تواجه الحبس 10 سنوات بالقانون
جدد قاضي المعارضات حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها باختطاف رضيعة تحمل جنسية خليجية.
نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض على خادمة متهمة باختطاف رضيعة تحمل جنسية خليجية، وتبلغ من العمر سنتين، وإلقائها بجوار سلم للمشاة بمنطقة الدقي.
وتلقى اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اشارة من قسم شرطة الدقي يفيد بحضور إحدى السيدات تحمل جنسية دولة خليجية، للإبلاغ عن اختطاف خادمتها لابنتها البالغة من العمر سنتين.
أشارت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخادمة تعمل منذ أيام لدى المبلغة، وأنها اصطحبتها إلى السوبر ماركت لشراء بعض المتطلبات ولم تعد للمنزل.
وتم تشكيل فريق بحث تحت قيادة اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي نجح في الوصول إلى الطفلة المختطفة، وعثر عليها بجوار سلم للمشاة بمنطقة الدقي، وتم القبض على الخادمة وجارٍ عرضها على جهات التحقيق.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".