المشدد من عامين لـ10 سنوات للمتهمين بتزوير أوراق رسمية بالبدرشين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة مالكة مكتب بالحبس عامين والمشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير أوراق رسمية لاستيلاء علي مبالغ مالية بالبدرشين.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة "فرحانة.غ" 49 سنة، مالكة مكتب للخدمات الحكومية، والمتهم "مجدي.ف"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاتهامهم بتزوير أوراق رسمية بعرض الاستيلاء علي مبالغ مالية بالبدرشين.
تبين أنهم في غضون شهر يناير لعام ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة البدرشين حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية أشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو نموذج ٢٤ المنسوب صدوره لقطاع الأحوال، فحررها بما يثبت موافقة اللجنة القضائية المعنية لتغيير اسم المجني عليه وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورًا للموظفين المختصين لجعل واقعة مزورة في صورة أخري صحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت التحقيقات للمتهمين، أنهما استعملا المحرر المزور الاتهام الأول فيما زور من أجله بتقديمه بواسطة المجني عليه "فصيح جمال عثمان" للاحتجاج بما دون به من بيانات لإصدار بطاقة الرقم القومي بالاسم المزور مع علمهما بتزويره على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
كما قلدا وآخر مجهول خاتم أحد الموظفين العموميين والمقروء بصمته "حلمي عبد الحميد" إدارة شرطة الأحوال المدنية " بأن اصطنعاه على غرار نظيره الصحيح واستعملاه بأن ذيلا به المحرر سند الاتهام الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة، أنهما توصلا وأخر مجهول للاستيلاء على المبلغ المالي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه "فصيح جمال عثمان" بأن إستعمالا طرق احتيالية والتي كان من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة وهي تغيير اسمه الأول وتمكنا بهذة الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على النقود أنفة الإشارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة النيابة العامة البدرشين
إقرأ أيضاً:
غدا.. إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء قرار بإعتبار غدا الأثنين 21 إبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم .
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1378 لسنة 2025، "يكون يوم الإثنين الموافق ٢١ من شهر أبريل عام ٢٠٢٥ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم".
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
أجر مضاعفتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.