المشدد من عامين لـ10 سنوات للمتهمين بتزوير أوراق رسمية بالبدرشين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة مالكة مكتب بالحبس عامين والمشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير أوراق رسمية لاستيلاء علي مبالغ مالية بالبدرشين.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة "فرحانة.غ" 49 سنة، مالكة مكتب للخدمات الحكومية، والمتهم "مجدي.ف"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاتهامهم بتزوير أوراق رسمية بعرض الاستيلاء علي مبالغ مالية بالبدرشين.
تبين أنهم في غضون شهر يناير لعام ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة البدرشين حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية أشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو نموذج ٢٤ المنسوب صدوره لقطاع الأحوال، فحررها بما يثبت موافقة اللجنة القضائية المعنية لتغيير اسم المجني عليه وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورًا للموظفين المختصين لجعل واقعة مزورة في صورة أخري صحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت التحقيقات للمتهمين، أنهما استعملا المحرر المزور الاتهام الأول فيما زور من أجله بتقديمه بواسطة المجني عليه "فصيح جمال عثمان" للاحتجاج بما دون به من بيانات لإصدار بطاقة الرقم القومي بالاسم المزور مع علمهما بتزويره على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
كما قلدا وآخر مجهول خاتم أحد الموظفين العموميين والمقروء بصمته "حلمي عبد الحميد" إدارة شرطة الأحوال المدنية " بأن اصطنعاه على غرار نظيره الصحيح واستعملاه بأن ذيلا به المحرر سند الاتهام الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة، أنهما توصلا وأخر مجهول للاستيلاء على المبلغ المالي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه "فصيح جمال عثمان" بأن إستعمالا طرق احتيالية والتي كان من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة وهي تغيير اسمه الأول وتمكنا بهذة الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على النقود أنفة الإشارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة النيابة العامة البدرشين
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بمقاومة ضابط شرطة.. قرار رادع لمتهم لحيازة سلاح ناري بدار السلام
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بمقاومة ضابط أثناء تأدية عمله وحيازة سلاح ناري في منطقة دار السلام.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثاني "محمد ع."، قاوم بالقوة والعنف معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أثناء تأديته وظيفته إبان ضبط المتهم الأول، وقام بإشهار سلاح ناري، وأطلق منه عباراً نارياً صوبه وأشهر المتهم الأول صوبه سلاحاً أبيض للثني عن ضبطهما.
وأوضح أمر الإحالة أنهما بلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "خرطوش" وأحرزا وحازا ذخيرة مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
واشار، أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز وحاز بغير ترخيص سلاح أبيض “سنجة، خنجر، سكيـ. ـن" بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم الأول مكن الثاني المقبوض عليه من الهرب بأن أشهر المتهم الأول صوب مأمور الضبط القضائي سلاح أبيض وتمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.