القبض على محاسب هارب من تنفيذ أحكام بالحبس 51 سنة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بنى سويف من ضبط (محاسب - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا).. لكونه محكوم عليه بالحبس (51 سنة و6 شهور فى 49 حكم "مستأنف ، جزئى" بتهم تبديد) ، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الاحكام الصادرة المحكوم عليهم امن بنى سويف تنفيذ احكام ضبط المحكوم عليهم الهاربين قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبيةإضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".
وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".
ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".