متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفة على برنامج ET بالعربي، ناشدت الفنانة علا غانم الدولة المصرية بسد الثغرات الموجودة في قوانين المرأة، ووضع حد للمماطلة في تطبيق القرارات الجديدة.

وقالت علا: “أهم ما في الموضوع إني عايشة في دولة قانون، يمكن تطبيقه ياخد وقت والوقت يعصرني، لكن مطمئنة إن في الآخر كل حقوقي هترجعلي”.

وعلقت على النزاعات القانونية التي لا تزال قائمة بينها وبين زوجها السابق بقولها: “لا يوجد حاجة اسمها استسلام، وأي حد عمل غلطة بلدي هتاخد حقي منه، والدولة لها حق من اللي يغلط”.

وأضافت: “أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره إن مفيش قضية تقعد أكثر من سنة في المحاكم، وأقول له أنا فخورة جداً بإني مصرية وسعيدة بهذا القرار”.

وتابعت: “ما زال هناك إمكانية للالتفاف حول القوانين الجديدة، والقضية ممكن تقعد سنة في النيابة، و6 شهور في التحقيقات، وينتهي بنا الأمر بإننا نفضل في المحاكم سنتين أو ثلاث”.

وأكملت: “أرجو إنه ينظر لنا بعين الاهتمام، قوانين المرأة فيها ثغرات مرعبة، ومحتاجين دعم الدولة علشان نحس إننا عايشين في دولة قانون”.

يذكر أن محكمة الأسرة بقصر النيل قضت في نيسان (إبريل) الماضي بقبول دعوى الخلع المُقامة من الفنانة علا غانم، ضد زوجها الثالث بدعوى وجود خلافات زوجية بينهما.

من ناحية أخرى، يعرض لعلا غانم في دور العرض السينمائي أحدث أفلامها “أولاد حريم كريم”، بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.

main 2023-09-30 Bitajarod

المصدر: بتجرد

كلمات دلالية: علا غانم

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:

المادة (53) للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة  الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب أن المادة تنص على 45 يوم حد أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.

وقال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتابع: مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.

ووافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وارجأت اللجنة المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

وطلب ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.

كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص التالي:

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
  • «قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
  • العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
  • البرلمان العراقي يصدق على 3 قوانين مثيرة للجدل بينها الأحول الشخصية وزواج القاصرات
  • كتلة “جبهة العمل الإسلامي” تكشف عن مشاريع قوانين تقدمت بها لمجلس النواب
  • بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
  • البرلمان يصوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام
  • هل قال ابن خلدون كل شيء عن قوانين نهوض الدول وسقوطها؟
  • مشيرة خطاب: الدولة المصرية تقوم بمبادرات عظيمة لدعم حقوق المرأة الإنجابية والجنسية
  • الأقاليم النيابية:قوانين العاصمة بغداد والمختارين وحلبجة على مسار التصويت